نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 67
و لم يراع غسل الفرج، و ان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك الا بعد
ما يوجد ما ينافي الحيض و هو أن تغتسل أو تتيمم و تصلي، فإن تيممت و لم تصل لم يجز
وطؤها، فإن خرج عنها الوقت و لم تصل جاز وطؤها.
و قال
الشافعي: لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة اما بالغسل مع وجود الماء أو
بالتيمم عند عدمه، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال، و به قال
الحسن البصري، و الزهري، و الليث، و الثوري [و سليمان ابن يسار و ربيعة] [1].
مسألة-
184- (- «ج»-): المستحاضة إذا [2] كان لها طريق تميز بين دم الحيض و
الاستحاضة رجعت إليه، فإن كان لها عادة قبل ذلك ترجع إليها، فإن كانت مبتدئة ميزت
بصفة الدم [ترجع إليها] [3] و ان لم تميز لها رجعت الى عادة نسائها أو قعدت في كل
شهر ستة أيام أو سبعة أيام.
و به قال
الشافعي في أحد القولين، و القول الآخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر و هو
يوم و ليلة.
و قال أبو
حنيفة: لا اعتبار بالتمييز بل الاعتبار بالعادة، فإن كان لها عادة رجعت إليها، و
ان لم تكن لها عادة و كانت مبتدئة فإنها تحيض أكثر الحيض عنده و هو عشرة أيام، و
ان كانت لها عادة نسيتها [فإنها] [4] تحيض أقل الحيض و هو ثلاثة أيام.
و قال مالك:
الاعتبار بالتمييز فقط، فان كان لها تمييز ردت اليه، و ان لم
[1]
ليس في م، د، الخلاف.
[2] ان-
كذا في م.
[3] ليس في
م.
[4] ليس في
م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 67