responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 67

و لم يراع غسل الفرج، و ان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك الا بعد ما يوجد ما ينافي الحيض و هو أن تغتسل أو تتيمم و تصلي، فإن تيممت و لم تصل لم يجز وطؤها، فإن خرج عنها الوقت و لم تصل جاز وطؤها.

و قال الشافعي: لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة اما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال، و به قال الحسن البصري، و الزهري، و الليث، و الثوري [و سليمان ابن يسار و ربيعة] [1].

مسألة- 184- (- «ج»-): المستحاضة إذا [2] كان لها طريق تميز بين دم الحيض و الاستحاضة رجعت إليه، فإن كان لها عادة قبل ذلك ترجع إليها، فإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم [ترجع إليها] [3] و ان لم تميز لها رجعت الى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام.

و به قال الشافعي في أحد القولين، و القول الآخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر و هو يوم و ليلة.

و قال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز بل الاعتبار بالعادة، فإن كان لها عادة رجعت إليها، و ان لم تكن لها عادة و كانت مبتدئة فإنها تحيض أكثر الحيض عنده و هو عشرة أيام، و ان كانت لها عادة نسيتها [فإنها] [4] تحيض أقل الحيض و هو ثلاثة أيام.

و قال مالك: الاعتبار بالتمييز فقط، فان كان لها تمييز ردت اليه، و ان لم‌


[1] ليس في م، د، الخلاف.

[2] ان- كذا في م.

[3] ليس في م.

[4] ليس في م.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست