responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 68

يكن [فإنها] [1] تصلي أبدا، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد.

مسألة- 185- (- «ج»-): يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة و تجلس [2] في مصلاها فتذكر [اللّه] [3] بمقدار زمان صلاتها كل يوم و لم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء.

مسألة- 186- (- «ج»-): المستحاضة إذا كثر دمها فتعدي [4] الكرسف و سال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة تجمع بين كل صلاتين بغسل، و لم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.

مسألة- 187-: المبتدأة في الحيض إذا استقر [5] بها الدم الشهر و الشهرين و لا تميز [6] [لها] [7] دم الحيض من الاستحاضة رجعت الى عادة نسائها، فان لم يكن أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل أيام الحيض، و في [الشهر] [8] الثاني عشرة أيام أكثر أيام الحيض، و قد روي أنها تترك [9] الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة [أيام] [10] و دليلنا إجماع الفرقة على [11] الجمع ما بين الروايتين في التخيير.


[1] ليس في م.

[2] تقعد- كذا في م، د.

[3] كذا في م.

[4] نفذ في- كذا في م، د.

[5] استمر- كذا في م، د، ف.

[6] و لا يتميز- كذا في د، م، ف.

[7] كذا في د، م، ف.

[8] ليس في م، د.

[9] تركت- كذا في م، د.

[10] كذا في م.

[11] على- هاتين الروايتين و الوجه في الجمع بينهما التخيير- كذا في م، د، ف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست