نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 68
يكن [فإنها] [1] تصلي أبدا، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد.
مسألة-
185- (- «ج»-): يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة و
تجلس [2] في مصلاها فتذكر [اللّه] [3] بمقدار زمان صلاتها كل يوم و لم يوافقنا على
هذا أحد من الفقهاء.
مسألة-
186- (- «ج»-): المستحاضة إذا كثر دمها فتعدي [4] الكرسف و سال عليه كان
عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة تجمع بين كل صلاتين بغسل، و لم يقل أحد من
الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.
مسألة-
187-: المبتدأة في الحيض إذا استقر [5] بها الدم الشهر و الشهرين و لا
تميز [6] [لها] [7] دم الحيض من الاستحاضة رجعت الى عادة نسائها، فان لم يكن أو كن
مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل أيام الحيض، و في [الشهر] [8]
الثاني عشرة أيام أكثر أيام الحيض، و قد روي أنها تترك [9] الصلاة في كل شهر ستة
أيام أو سبعة [أيام] [10] و دليلنا إجماع الفرقة على [11] الجمع ما بين الروايتين
في التخيير.
[1]
ليس في م.
[2] تقعد-
كذا في م، د.
[3] كذا في
م.
[4] نفذ
في- كذا في م، د.
[5] استمر-
كذا في م، د، ف.
[6] و لا
يتميز- كذا في د، م، ف.
[7] كذا في
د، م، ف.
[8] ليس في
م، د.
[9] تركت-
كذا في م، د.
[10] كذا
في م.
[11] على-
هاتين الروايتين و الوجه في الجمع بينهما التخيير- كذا في م، د، ف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 68