نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 66
جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك، فلا شيء عليه، و ان كان
عالما بهما أثم و استحق العقاب و يجب عليه التوبة، بلا خلاف في جميع ذلك.
و كان عندنا
عليه الكفارة: ان كان في أول الحيض فدينار، و ان كان في وسطه فنصف دينار، و ان كان
في آخره فربع دينار، و به قال الشافعي في القديم، و اليه ذهب الأوزاعي، و أحمد، و
إسحاق، الا أنهم لم يقولوا أن عليه في آخره شيئا.
و قال في
الجديد: لا كفارة عليه و انما عليه الاستغفار بالتوبة. و به قال أبو حنيفة و
أصحابه، و مالك، و الثوري.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه و
آله قال: من أتى أهله و هي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار.
مسألة-
182- (- «ج»-): مباشرة الحائض فيما فوق السرة و تحت الركبة إلى القدمين
مباح بلا خلاف. و ما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف، فعندنا أنه يجوز
لترجيح الأخبار الواردة، و لإجماع الفرقة عليه.
و قال محمد
بن الحسن و مالك، و هو اختيار أبي إسحاق المروزي: أن اجتنابه أفضل.
و قال
الشافعي، و أصحابه، و الثوري، و أبو حنيفة، و أبو يوسف: ان ذلك محرم.
مسألة-
183- (- «ج»-): إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها،
سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره و ان لم تغتسل [و به قال داود] [1].
و قال أبو
حنيفة: ان انقطع دمها لأكثر مدة الحيض و هو عشرة أيام حل وطؤها
[1]
كذا في م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 66