نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 667
يتحالفان. و ان كان بعد مضي المدة في يد المكتري، لم يتحالفا و كان
القول قول المكتري.
و الذي يليق
بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حلف و حكم له به، لإجماع الفرقة على
أن كل مشتبه يرد إلى القرعة.
مسألة-
11-: إذا زرع أرض غيره، ثمَّ اختلفا فقال الزارع: أعرتنيها.
و قال رب
الأرض: بل أكريتكها، و ليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة [لإجماع الفرقة على أن
كل مجهول يشتبه ففيه القرعة] [1].
و للشافعي
فيه قولان: أحدهما أن القول قول الزارع، و كذلك الراكب [2] إذا ادعى أن صاحب
الدابة أعاره إياه، و هو الذي يقوى في نفسي. و القول الثاني أن القول قول رب الأرض
و رب الدابة.
و حكى أبو
علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما، و فرق بينهما بأن العادة
جارية بإعارة الدواب و اجارة الأرض.
[1]
ما بين المعقوفتين سقط من نسخة «د» م: كما قلنا فيما تقدم.
[2] م، د:
في الراكب.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 667