responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 667

يتحالفان. و ان كان بعد مضي المدة في يد المكتري، لم يتحالفا و كان القول قول المكتري.

و الذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حلف و حكم له به، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة.

مسألة- 11-: إذا زرع أرض غيره، ثمَّ اختلفا فقال الزارع: أعرتنيها.

و قال رب الأرض: بل أكريتكها، و ليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة [لإجماع الفرقة على أن كل مجهول يشتبه ففيه القرعة] [1].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما أن القول قول الزارع، و كذلك الراكب [2] إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياه، و هو الذي يقوى في نفسي. و القول الثاني أن القول قول رب الأرض و رب الدابة.

و حكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما، و فرق بينهما بأن العادة جارية بإعارة الدواب و اجارة الأرض.


[1] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة «د» م: كما قلنا فيما تقدم.

[2] م، د: في الراكب.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست