نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 668
كتاب احياء
الموات
مسألة- 1-: [1]
الأرضون الغامرة [2] في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة. و
قال أبو حنيفة: انها يملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك.
و قال
الشافعي: لا يملك.
مسألة- 2- (- «ج»-):
الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم تجر عليها ملك أحد للإمام خاصة. و قال
الشافعي: كل من أحياه من مشرك و مسلم، فإنه يملك بذلك.
مسألة-
3-: الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء الا أن يأذن له
الامام.
و قال (-
ش-): من أحياها ملكها، أذن الامام أو لم يأذن. و قال (- ح-): لا يملك إلا بإذن
الامام و هو قول (- ك-).
مسألة-
4-: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه
يملك بالاذن، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه، فان
[1]
د، ح: سقط «مسألة».
[2] خ، د:
العامرة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 668