responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 668

كتاب احياء الموات

مسألة- 1-: [1] الأرضون الغامرة [2] في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة. و قال أبو حنيفة: انها يملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك.

و قال الشافعي: لا يملك.

مسألة- 2- (- «ج»-): الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم تجر عليها ملك أحد للإمام خاصة. و قال الشافعي: كل من أحياه من مشرك و مسلم، فإنه يملك بذلك.

مسألة- 3-: الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء الا أن يأذن له الامام.

و قال (- ش-): من أحياها ملكها، أذن الامام أو لم يأذن. و قال (- ح-): لا يملك إلا بإذن الامام و هو قول (- ك-).

مسألة- 4-: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالاذن، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه، فان‌


[1] د، ح: سقط «مسألة».

[2] خ، د: العامرة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست