نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 666
و قال أبو الطيب ابن سلمة: يجوز و يزرع نصفه و يغرس [1] نصفه. و قال
(- ش-) نصا: انه يجوز قال أصحابه: انه أراد بذلك التخيير بين أن يزرع كلها أو يغرس
كلها، فأما من النوعين بلا تعيين فان ذلك لا يجوز.
مسألة-
8-: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة، ثمَّ خرجت السنة، لم
يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس، الا بشرط أن يغرم قيمته، فاذا غرم قيمته أجبر
على أخذه و صار الأرض بما فيها له، أو يجبره على القلع و يلزمه ما بين قيمتها
ثابتة و مقلوعة، لما روت عائشة أن النبي عليه السّلام قال: من غرس في رباع قوم
بإذنهم فله القيمة. و قد روى أصحابنا مثل هذا، و عليه إجماعهم، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و المزني: له أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا.
مسألة-
9-: إذا استأجر دارا أو أرضا إجارة صحيحة أو فاسدة مدة معلومة و مضت
المدة، استقرت الأجرة على المستأجر، انتفع أو لم ينتفع، لان هذه المنافع قد تلفت
في يده فيلزمه ضمانها، و ان لم ينتفع كما لو انتفع بها، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: إذا كانت الإجارة فاسدة لم يستقر الأجرة عليه حتى ينتفع بالمستأجر، و أما
إذا مضت المدة و لم ينتفع به، فإن الأجرة لا يستقر عليه.
مسألة-
10-: إذا اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة أو قدر الأجرة، فعند
الشافعي يتحالفان، مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن و المثمن، فان كان لم
يمض من المدة شيء، رجع كل واحد منهما الى حقه، و ان كان بعد مضي المدة في يد
المكتري لزمه أجرة المثل.
و يجيء على
مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان ذلك قبل مضى المدة، فإنهما
[1]
ح، د: يعزز.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 666