نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 665
مسألة- 3- (- «ج»-): يجوز إجارة
الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب أو فضة أو طعام، و به قال (- ش-) و غيره. و
قال (- ك-): لا يجوز اكراؤها بالطعام و بكل ما يخرج منها.
و في
المسألة إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه الا أن يشرط الطعام منها، فان ذلك لا
يجوز فأما بطعام في الذمة فإنه يجوز على كل حال.
مسألة-
4-: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد، و لا يجوز له أن يزرع
غيره، بدلالة قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] و قوله
عليه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» و هو قول داود.
و قال (-
ح-)، و (- ش-)، و عامة الفقهاء: إذا عين الطعام بطل الشرط و العقد. و (- للش-) في
بطلان الشرط قول واحد، و في بطلان العقد وجهان.
مسألة-
5-: إذا أكرى [1] أرضا للزراعة و لم يعين ما يزرع صح العقد، و له أن
يزرع ما شاء، و ان كان أبلغ ضررا، لأن الأصل جوازه و لا مانع منه، و عليه أكثر
أصحاب (- ش-). و قال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لان أنواع الزرع يختلف و تتباين،
فلا بد من التعيين.
مسألة-
6-: إذا أكرى أرضا للغراس و أطلق جاز، لأنه لا مانع منه، و به قال أكثر
أصحاب (- ش-). و قال أبو العباس: لا يجوز [2] لأنه يختلف.
مسألة-
7-: إذا أكرى أرضا على أن يزرع فيه و يغرس، و لم يعين مقدار كل واحد
منهما لم يجز، لان ذلك مجهول، و به قال المزني و أكثر أصحاب (- ش-).