responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 665

مسألة- 3- (- «ج»-): يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب أو فضة أو طعام، و به قال (- ش-) و غيره. و قال (- ك-): لا يجوز اكراؤها بالطعام و بكل ما يخرج منها.

و في المسألة إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه الا أن يشرط الطعام منها، فان ذلك لا يجوز فأما بطعام في الذمة فإنه يجوز على كل حال.

مسألة- 4-: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد، و لا يجوز له أن يزرع غيره، بدلالة قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و قوله عليه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» و هو قول داود.

و قال (- ح-)، و (- ش-)، و عامة الفقهاء: إذا عين الطعام بطل الشرط و العقد. و (- للش-) في بطلان الشرط قول واحد، و في بطلان العقد وجهان.

مسألة- 5-: إذا أكرى [1] أرضا للزراعة و لم يعين ما يزرع صح العقد، و له أن يزرع ما شاء، و ان كان أبلغ ضررا، لأن الأصل جوازه و لا مانع منه، و عليه أكثر أصحاب (- ش-). و قال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لان أنواع الزرع يختلف و تتباين، فلا بد من التعيين.

مسألة- 6-: إذا أكرى أرضا للغراس و أطلق جاز، لأنه لا مانع منه، و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و قال أبو العباس: لا يجوز [2] لأنه يختلف.

مسألة- 7-: إذا أكرى أرضا على أن يزرع فيه و يغرس، و لم يعين مقدار كل واحد منهما لم يجز، لان ذلك مجهول، و به قال المزني و أكثر أصحاب (- ش-).


[1] م: اكراه.

[2] م: لا يجوز ذلك.


[1] س المائدة: 1.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست