نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 664
كتاب المزارعة
مسألة- 1- (- «ج»-):
المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا
جائزة، و به قال في الصحابة علي، و عبد اللّه بن مسعود و عمار بن ياسر، و سعد بن
أبي وقاص، و خباب بن الأرت، و في الفقهاء ابن أبي ليلى، و (- ف-)، و (- م-)، و (-
د-)، و (- ق-).
و قال (-
ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و أبو ثور: انه لا يجوز، و هو قول ابن عباس، و ابن عمر،
و أبي هريرة.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت
أنه قال: يغفر اللّه لرافع بن خديج أنا و اللّه أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان
من الأنصار اقتتلا، فقال رسول اللّه: ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. و هذا
يدل على أن النهي ليس بنهي تحريم، لأنه قال على وجه المشورة و طلب الصلاح.
مسألة- 2- (- «ج»-):
يجوز إجارة الأرضين للزراعة، و به قال جميع الفقهاء و حكي عن الحسن، و طاوس أنهما
قالا: لا يجوز ذلك، و حكى أبو بكر بن المنذر عنهما أنهما جواز المزارعة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 664