نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 663
مسألة- 44-: إذا استأجره لينقل ميتة
على أن يكون له جلدها، لم يصح بلا خلاف. و ان استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون
جلده كان جائزا عندنا لأنه لا مانع من جوازه. و قال (- ش-): لا يجوز ذلك، لأنه
مجهول.
مسألة-
45-: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منها صح لأنه لا
مانع منه.
و قال (-
ش-): لا يصح لأنه مجهول لا يدري هل يكون ناعما أو خشنا.
مسألة-
46-: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة، سواء كان في الذمة أو
معينا، لأنه لا مانع منه، و به قال (- ش-).
و قال
المزني: ان كان معينا لم يجز، لأنه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم الى الأخر،
فيكون ذلك عقد قد شرط فيه تأخير التسليم و قد تناول عينا فلم يجز.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 663