responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 663

مسألة- 44-: إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها، لم يصح بلا خلاف. و ان استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون جلده كان جائزا عندنا لأنه لا مانع من جوازه. و قال (- ش-): لا يجوز ذلك، لأنه مجهول.

مسألة- 45-: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منها صح لأنه لا مانع منه.

و قال (- ش-): لا يصح لأنه مجهول لا يدري هل يكون ناعما أو خشنا.

مسألة- 46-: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة، سواء كان في الذمة أو معينا، لأنه لا مانع منه، و به قال (- ش-).

و قال المزني: ان كان معينا لم يجز، لأنه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم الى الأخر، فيكون ذلك عقد قد شرط فيه تأخير التسليم و قد تناول عينا فلم يجز.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست