نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 662
المثل، و هو ما بين النصف المسمى الى الدرهم.
و قال (-
ش-): هذا عقد باطل في اليوم و الغد.
و يدل على
ما قلناه قوله عليه السّلام «المؤمنون عند [1] شروطهم» و في أخبارهم ما يجرى مثل
هذه المسألة بعينها منصوصة، و هو أن يستأجر منه دابة على أن يوافي بها يوما معينا
على أجرة معينة، فان لم يواف ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك و ان هذا جائز، و
هذا مثل ما نحن فيه بعينه.
مسألة-
40-: إذا استأجره بخياطة ثوب، و قال: ان خطته روميا و هو الذي يكون
بدرزين فلك درهم، و ان خطته فارسيا و هو الذي يكون بدرز واحد فلك نصف درهم، صح
العقد لما قلناه في المسألة الأولى سواء، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يصح.
مسألة-
41-: يجوز اجارة الدراهم و الدنانير، لأن الأصل جوازه و لا مانع منه، و
لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها أو يسترجعها أو نفضها بين يديه
ليتجمل بها و غير ذلك. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
42-: إذا استأجر دراهم أو دنانير، و عين جهة الانتفاع بها، كان على ما
شرط و صحت الإجارة، و ان لم يعين بطلت الإجارة و كانت قرضا، لأن العادة في دراهم
الغير و دنانيره أن لا ينتفع بها الا على وجه القرض، فإذا أطلق له الانتفاع رجع
الإطلاق الى ما يقتضيه العرف، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): ان لم يعين جهة الانتفاع لم يصح العقد و لا يكون قرضا.
مسألة-
43-: يصح اجارة كلب الصيد للصيد و حفظ الماشية و الزرع، لأنه لا مانع
منه، و لان بيع هذا الكلاب يجوز عندنا، و ما صح بيعه صح إجارته بلا خلاف. و (-
للش-) فيه وجهان.
[1]
د: على شروطهم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 662