نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 661
مسألة- 35-: إذا سلم الى خياط ثوبا،
فقطعه الخياط قباء، ثمَّ اختلفا، فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطع قميصا فخالفت. و
قال الخياط: بل قلت اقطع قباء و قد فعلت ما أمرت، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه،
و به قال (- ح-)، و هو الذي اختاره (- ش-)، و قال [1]: انه ذكر في موضع من كتبه
أنهما يتحالفان.
يدل على ما
قلناه ان المالك رب الثوب، و الخياط مدع للإذن في قطع القباء فعليه البينة، فإذا
فقدها فعلى المالك اليمين، و لو قلنا ان القول قول الخياط لأنه غارم و رب الثوب
مدعى عليه قطعا لم يأمره به ليلزمه ضمان الثوب، فيكون عليه البينة، فإذا فقدها
فعلى الخياط اليمين كان قويا.
مسألة-
36-: إذا استأجر دارا على أن يتخذه مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة، لأنه لا
مانع منه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يصح.
مسألة-
37- (- «ج»-): إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيه الخمر أو ليتخذه
كنيسة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز و العقد باطل.
و قال (-
ح-): العقد صحيح و يعمل فيه غير ذلك من الأشياء المباحة دون ما استأجر له، و به
قال (- ش-).
مسألة-
38- (- «ج»-): إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع الى موضع لم يصح
الإجارة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يصح كما لو استأجر جرة لينقل بها الخمر الى الصحراء ليهريقه.
مسألة-
39-: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، و قال: ان خطت اليوم فلك درهم و
ان خطت غدا فلك نصف درهم صح العقد فيهما، فان خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم،
فان خاطه في الغد كان له نصف درهم.
و قال (-
ح-): ان خاطه في اليوم مثل ما قلناه، و ان خاطه في الغد كان له أجرة
[1]
م: و قيل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 661