نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 65
و للشافعي فيه قولان: أحدهما كما [1] قلناه، و الأخر أنه يستعمل ذلك
الماء في أعضاء طهارته و يتيمم لباقيها [2] [بالماء، بناء منه على المسألة التي
مضت في أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه و
يتيمم للباقي] [3] و عندنا أن فرضه التيمم.
مسألة-
180- (- «ج»-): الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه و طلعت
عليها الشمس و هبت [4] عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر و يجوز السجود
عليها و التيمم بترابها و ان لم يطرح عليها الماء، و به قال الشافعي [في القديم. و
قال أبو حنيفة: تطهر و يجوز الصلاة عليها و لا يجوز التيمم بها.
و قال
الشافعي] [5] في الجديد انها لا تطهر و لا بد من إكثار الماء عليها.
دليلنا بعد
إجماع الطائفة قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[1] و الطيب ما
لم يعلم فيه نجاسة، و معلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض، و انما يدعى حكمها و ذلك
يحتاج الى دليل.
و روى أبو
بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس
فقد طهر.
(مسائل الحيض)
مسألة-
181- (- «ج»-): وطؤ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف، فإن وطأها