responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 65

و للشافعي فيه قولان: أحدهما كما [1] قلناه، و الأخر أنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته و يتيمم لباقيها [2] [بالماء، بناء منه على المسألة التي مضت في أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه و يتيمم للباقي] [3] و عندنا أن فرضه التيمم.

مسألة- 180- (- «ج»-): الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه و طلعت عليها الشمس و هبت [4] عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر و يجوز السجود عليها و التيمم بترابها و ان لم يطرح عليها الماء، و به قال الشافعي [في القديم. و قال أبو حنيفة: تطهر و يجوز الصلاة عليها و لا يجوز التيمم بها.

و قال الشافعي] [5] في الجديد انها لا تطهر و لا بد من إكثار الماء عليها.

دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [1] و الطيب ما لم يعلم فيه نجاسة، و معلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض، و انما يدعى حكمها و ذلك يحتاج الى دليل.

و روى أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

(مسائل الحيض)

مسألة- 181- (- «ج»-): وطؤ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف، فإن وطأها‌


[1] مثلما- كذا في م، د.

[2] للباقي كذا في م.

[3] ليس في م.

[4] أوهبت- كذا في م.

[5] كذا في م، د.


[1] النساء- آية 46.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست