نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 654
قبل استيفاء المنفعة، فإنه ينفسخ الإجارة، لأن المعقود عليه هو
المنفعة و قد تعذرت، فوجب أن ينفسخ الإجارة، و هو مذهب (- ح-)، و (- ك-)، و (-
ش-).
و قال أبو
ثور: لا ينفسخ الإجارة و التلف من ضمان المكتري، لان هذه المنفعة صارت في حكم
المقبوض كالعين.
مسألة- 7- (- «ج»-):
الموت يبطل الإجارة، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر، بدلالة إجماع الفرقة و
أخبارهم، و به قال (- ح-)، و أصحابه، و الليث بن سعد، و (- ر-).
و قال (-
ش-): الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان، و به قال (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-)، و
أبو ثور، و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها [1].
و هذا القول
شاذ لا معول عليه.
مسألة-
8-: «ج»-): إذا اكترى دابة من بغداد الى حلوان، فركبها الى همدان، فإنه
يلزمه أجرة المسمى من بغداد الى حلوان، و من حلوان الى همدان أجرة المثل، و به قال
(- ح-).
و قال (-
ش-): لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها، بناء على أصله أن المنافع لا يضمن بالغصب. و
قال (- ك-): ان كان قد تجاوز بها شيئا يسيرا، فإنه كما قلنا. و ان تعدى فيها شيئا
كثيرا، فإن المكري بالخيار ان شاء أخذ منه أجرة المثل لذلك التعدي، و ان شاء أخذ
منه قيمة الدابة.
مسألة- 9- (- «ج»-):
و يضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها، فان ردها
الى حلوان، فإنه لا يزول ضمانه عندنا، و ان ردها الى بغداد الى يد صاحبها زال
ضمانه، و عليه أجرة المثل فيما تعدى على ما مضى، و يكون عليه ضمانها من وقت التعدي
إلى حين التلف، لا من يوم
[1]
سقط «و موت الموجر لا يبطلها» من نسخة «د».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 654