نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 655
اكتراها.
و قال (-
ش-) أيضا: لا يزول ضمانه إذا ردها الى حلوان، و به قال (- ف-)، و (- ح-).
و قال (-
ف-): و كان (- ح-) يقول لا يزول الضمان بردها الى هذا المكان ثمَّ رجع، فقال:
يزول الضمان
عنه، و قال زفر، و (- م-): يزول الضمان عنه، كما لو تعدى في الوديعة، ثمَّ ردها
الى مكانها. و على هذه المسألة إجماع الفرقة.
مسألة-
10-: إجارة الفحل للضراب مكروه و ليس بمحظور، و عقد الإجارة عليه غير
فاسد، لأن الأصل الإباحة.
و قال (-
ك-): ليس بمكروه. و قال (- ح-)، و (- ش-): الإجارة فاسدة و الأجرة محظورة.
مسألة-
11- (- «ج»-): يجوز الإجارة الى أي وقت شاء، و به قال أهل العراق. و (-
للش-) قولان: أحدهما لا يجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة، و الثاني مثل ما
قلناه. و له قول آخر انه يجوز ثلاث سنين، و قال: يجوز المساقاة سنتين.
مسألة-
12-: إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء و أراد أن يوجرها بعد القبض،
فإنه يجوز إذا أحدث فيها حدثا أن يوجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله، و
سواء آجرها من المؤجر أو من غيره. كل ذلك سواء و به قال (- ش-) الا ان (- ش-) لم
يراع احداث الحدث [1].
و قال (-
ح-): ان آجرها من المكري بمثل تلك [2] الأجرة أو أقل منها، فإنه يجوز. و ان آجرها
[3] بأكثر، فإنه لا يجوز كما قال في البيع، و ان آجرها من غير المكري فكما قلناه.
[1]
د: احداث أو يحدث، ح، احداث بحدث.
[2] ليس في
نسخة، م، (تلك).
[3] في
نسخة م، (آجر).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 655