نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 653
فاذا أكرى جماله من إنسان ليحج بها، ثمَّ بدا له من ذلك لم يملك فسخ
الإجارة.
و كذلك ان
آجر داره أو دكانه و أراد السفر، ثمَّ بدا له من السفر لم يكن له فسخ الإجارة، الا
أن أصحابه يقولون: للمكري فسخ الإجارة بعذر كالمكتري سواء، و لا يبينون الموضع
الذي يكون له الفسخ.
مسألة- 3- (- «ج»-):
من استأجر دارا أو دابة أو عبدا، فإن المستأجر يملك تلك المنفعة، و الموجر يملك
الأجرة بنفس العقد، حتى أن المستأجر عندنا أحق بملك المنفعة من مالكها، و به قال
(- ش-).
و قال (-
ح-): الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، و المستأجر لا يملك المنفعة و انما تحدث في
ملك المكري، ثمَّ يملك المكتري من المكري حدوثه في ملكه، فعنده المنفعة غير مملوكة،
و انما المكري يملك حدوثها، و المكتري يملك من المكري بعد ذلك. و على مذهبنا
المكتري يملك المنفعة بنفس العقد.
مسألة- 4- (- «ج»-):
إذا أطلقا عقد الإجارة و لم يشرطا تعجيل الأجرة و لا تأجيله، فإنه يلزم الأجرة
عاجلا، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): انما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزءا فجزءا، فكلما استوفى جزءا من المنفعة
لزمه أن يوفيه ما في مقابلته من الأجرة.
و قال (-
ح-) و أصحابه: القياس ما قال (- ك-)، و لكن يشق ذلك، فمهما استوفى منفعة يوم فعليه
تسليم ما في مقابلته. و قال (- ر-): لا يلزمه تسليم شيء من الأجرة ما لم تنقض مدة
الإجارة كلها.
مسألة-
5-: إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، كانت إجارة صحيحة، لأن الأصل
جوازه، و لا دلالة على بطلانه، و هو مذهب (- ح-). و قال بعض أصحاب (- ش-): هذه
إجارة باطلة.
مسألة-
6-: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، فتلف المعقود عليه بعد القبض
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 653