نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 652
كتاب الإجارات
مسألة-
1-: كل ما جاز أن يستباح بالعارية، جاز أن يستباح بعقد الإجارة، و به
قال عامة الفقهاء، الا ما حكي عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا.
مسألة-
2-: عقد الإجارة من العقود اللازمة، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة
إلا عند وجود عيب بالثمن، مثل فلس المستأجر، فحينئذ يملك الموجر الفسخ. أو وجود
عيب بالمستأجر، مثل غرق الدار و انهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة، فإنه
يملك المستأجر الفسخ. فأما من غير ذلك فلا، لقوله تعالى «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ»[1] و الإجارة عقد فوجب الوفاء به، و هو مذهب (- ش-)، و أبي ثور،
و (- ك-)، و (- ر-).
و قال (-
ح-)، و أصحابه: ان الإجارة يجوز فسخها لعذر، قالوا: إذا اكترى الرجل جملا ليحج به،
ثمَّ بدا له من الحج أو مرض فلم يخرج، كان له أن يفسخ الإجارة، و كذلك إذا اكترى
دكانا ليتجر فيه و يبيع و يشتري، فذهب ماله و أفلس، فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة،
قال: و بمثل هذه الاعذار لا يكون للمكري الفسخ،