نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 651
و الثاني في
مالهما معا. و إذا قال: يجب عليهما نظرت فان كان نصيب كل واحد منهما النصاب وجبت
الزكاة. و ان لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا، بل بلغ الحقان نصابا، فهل فيه الزكاة؟
على قولين ان قال لا خلطه في غير الماشية فلا زكاة، و ان قال: يصح الخلطة في غير
الماشية وجبت الزكاة.
دليلنا: أنه
إذا كانت الثمرة ملكا لهما، فينبغي أن يجب الزكاة على كل واحد منهما، فمن أوجب
الزكاة على أحدهما دون الأخر فعليه الدليل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 651