responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 651

و الثاني في مالهما معا. و إذا قال: يجب عليهما نظرت فان كان نصيب كل واحد منهما النصاب وجبت الزكاة. و ان لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا، بل بلغ الحقان نصابا، فهل فيه الزكاة؟ على قولين ان قال لا خلطه في غير الماشية فلا زكاة، و ان قال: يصح الخلطة في غير الماشية وجبت الزكاة.

دليلنا: أنه إذا كانت الثمرة ملكا لهما، فينبغي أن يجب الزكاة على كل واحد منهما، فمن أوجب الزكاة على أحدهما دون الأخر فعليه الدليل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست