نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 650
بعمل هذا الحائط، أو بعمل غيره من حوائط صاحبه، بدلالة ما قلناه في
المسألة الاولى، و به قال (- ش-) في قوله الذي يجوز ذلك.
و قال (-
ك-): لا يجوز الا الغلام الذي هو موسوم بهذا الحائط فحسب.
مسألة-
10-: إذا شرط على المساقي نفقة الغلام، جاز و لا يلزم أن يكون مقدرة، بل
الكفاية على موجب العادة، لأن الأصل جوازه، و به قال (- ش-). و قال (- م-): لا بد
أن يكون مقدرة، لأنها كالأجرة.
مسألة-
11-: إذا اختلف رب النخل و العامل، فقال رب النخل: شرطت على أن لك ثلث
الثمرة. و قال العامل: على أن لي نصف الثمرة، كان القول قول رب النخل مع يمينه،
لأنه مدعى عليه و الثمرة له و انما يثبت للعامل بالشرط، فاذا ادعى شرطا فعليه
البينة، فإذا عدمها فعلى رب النخل اليمين. و قال أصحاب (- ش-): يتحالفان.
مسألة-
12-: إذا كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه، قدمت [1] بينة العامل،
لما بيناه أنه هو المدعي، فيجب تقديم بينته.
و (- للش-)
فيه قولان، أحدهما: يسقطان. و الأخر: يستعملان، فاذا استعملهما ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها يوقف. و الأخر: يقسم. و الثالث: يقرع.
مسألة-
13-: إذا ظهرت الثمرة و بلغت الأوسق التي يجب فيها الزكاة، كان الزكاة
على رب المال و العامل معا، فان بلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق وجبت فيه
الزكاة، و ان نقص نصيب كل واحد منهما عن ذلك لم يجب على واحد منهما الزكاة، و ان
بلغ نصيب أحدهما النصاب و نقص نصيب الأخر، كان على من تمت حصته الزكاة، و لا يلزم
الأخر.
و (- للش-)
فيه قولان: أحدهما أن الزكاة يجب على رب النخل دون العامل.
[1]
م: قدمنا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 650