responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 649

و خالف جميع الفقهاء في ذلك. و أجاز (- ش-) في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير، فساقى على النخل و تخابر على الأرض.

[و يدل على المسألة مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم] [1] ما رواه عبد اللّه بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: عامل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر [2] و زرع. و ما روي من نهي النبي عليه السلام عن المخابرة بحمله على إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها و ذلك لا يجوز.

مسألة- 5-: إذا كانت نخل أنواع مختلفة معقلي و برني و سكر، فساقى من المعقلي على النصف، و من البرني على الثلث، و من السكر على الربع، كان جائزا، بدلالة عموم الاخبار في جوازه، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل.

مسألة- 6-: إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب النخل أو بعضه، أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه، لم يمنع ذلك من صحته إذا بقي للعامل عمل و لو كان قليلا، بدلالة الأصل و أنه لا مانع منه. و قال (- ش-): يبطل ذلك العقد.

مسألة- 7-: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، كان جائزا إذا كان قد بقي للعامل عمل و ان كان قليلا، بدلالة عموم الاخبار في جواز المساقاة. و (- للش-) فيه قولان.

مسألة- 8-: يجوز أن يشترط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب المال، بدلالة [ما قلناه في المسألة الاولى] [3] و (- للش-) فيه قولان.

مسألة- 9-: إذا ثبت أن ذلك جائز، فلا فرق بين أن يكون الغلام موسوما‌


[1] م: دليلنا «و كذا في التالي».

[2] م: من ثمر.

[3] م: بدلالة ما تقدم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست