responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 64

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يبطلان، و الثاني [1]: لا يبطلان، و الثالث: يبطل التيمم دون الطهارة.

مسألة- 177-: العاصي بسفره إذا عدم الماء وجب عليه التيمم عند تضيق الوقت و يصلي و لا اعادة عليه، بدلالة الآية «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» و لم يفرق.

و قال الشافعي: يتيمم، و هل يسقط الفرض [عنه] [2] فيه وجهان.

مسألة- 178-: إذا جامع المسافر زوجته و عدم الماء، فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلك و تيمما و صليا و لا اعادة عليهما، لأن النجاسة قد زالت و التيمم عند عدم الماء يسقط الفرض [3] به، و هذا لا خلاف فيه.

و ان لم يكن معهما ماء أصلا فهل تجب عليهما الإعادة أم لا؟ للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: يجب، و الأخر: لا يجب، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا اعادة عليهما.

مسألة- 179-: الجنب إذا عدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة فرائض و نوافل. و عند الشافعي يستبيح فرضا واحدا و ما شاء من نوافل، و قد مضت هذه المسألة.

فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء و وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته [4] أعاد التيمم و لا يستعمل ذلك [الماء] [5].


[1] و الأخر- كذا في م، د.

[2] كذا في م.

[3] به الفرض- كذا في م، د.

[4] بطهارته- كذا في د.

[5] كذا في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست