نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 64
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يبطلان، و الثاني [1]: لا
يبطلان، و الثالث: يبطل التيمم دون الطهارة.
مسألة-
177-: العاصي بسفره إذا عدم الماء وجب عليه التيمم عند تضيق الوقت و يصلي
و لا اعادة عليه، بدلالة الآية «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً
فَتَيَمَّمُوا» و لم يفرق.
و قال
الشافعي: يتيمم، و هل يسقط الفرض [عنه] [2] فيه وجهان.
مسألة-
178-: إذا جامع المسافر زوجته و عدم الماء، فإنه ان كان معه من الماء ما
يغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلك و تيمما و صليا و لا اعادة عليهما، لأن النجاسة قد
زالت و التيمم عند عدم الماء يسقط الفرض [3] به، و هذا لا خلاف فيه.
و ان لم يكن
معهما ماء أصلا فهل تجب عليهما الإعادة أم لا؟ للشافعي فيه وجهان:
أحدهما:
يجب، و الأخر: لا يجب، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا اعادة عليهما.
مسألة-
179-: الجنب إذا عدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة، فإذا تيمم جاز له أن
يستبيح صلوات كثيرة فرائض و نوافل. و عند الشافعي يستبيح فرضا واحدا و ما شاء من نوافل،
و قد مضت هذه المسألة.
فإن أحدث
بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء و وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته [4] أعاد
التيمم و لا يستعمل ذلك [الماء] [5].
[1]
و الأخر- كذا في م، د.
[2] كذا في
م.
[3] به
الفرض- كذا في م، د.
[4]
بطهارته- كذا في د.
[5] كذا في
م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 64