responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 648

رواحة فحزر [1] عليهم النخل و هو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال: في ذه كذا و كذا، قالوا: أكثرت علينا يا بن رواحة، قال: فأنا آتي جذاذ النخل و أعطيكم نصف الذي قلت، قالوا: هذا الحق و به يقوم السماء و الأرض قد رضينا أن تأخذه بالذي قلت.

و قال ابن الزبير: سمعت جابرا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، و زعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر و عليهم عشرون ألف وسق.

مسألة- 2- (- «ج»-): يجوز المساقاة في النخل و الكرم، و به قال كل من أجاز المساقاة، و خالف داود، و قال: لا يجوز إلا في النخل خاصة، لأن الخبر به ورد.

مسألة- 3- (- «ج»-): يجوز المساقاة فيما عدا النخل و الكرم من الأشجار.

و (- للش-) فيه قولان، قال في القديم: يجوز ذلك، و به قال أكثر من أجاز المساقاة (- ك-) و أبو ثور، و (- م-)، و زاد (- ف-) قال: يجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة و كذلك يقول. و قال في الجديد: لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل و الكرم.

[يدل على مذهبنا مضافا الى إجماع الفرقة] [2] ما رواه نافع عن ابن عمر، قال: عامل رسول اللّه أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل و الشجر. و هذا عام في سائر الأشجار.

مسألة- 4- (- «ج»-): يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها، بأن يكون منه الأرض و البذر و من المتقبل القيام بها من الزراعة و السقي و مراعاتها،


[1] حزر الشي‌ء: قدره بالحدس و خمنه. المنجد.

[2] كأنه حذف هاهنا «و أخبارهم».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست