نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 648
رواحة فحزر [1] عليهم النخل و هو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال:
في ذه كذا و كذا، قالوا: أكثرت علينا يا بن رواحة، قال: فأنا آتي جذاذ النخل و
أعطيكم نصف الذي قلت، قالوا: هذا الحق و به يقوم السماء و الأرض قد رضينا أن تأخذه
بالذي قلت.
و قال ابن
الزبير: سمعت جابرا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، و زعم أن اليهود لما
خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر و عليهم عشرون ألف وسق.
مسألة- 2- (- «ج»-):
يجوز المساقاة في النخل و الكرم، و به قال كل من أجاز المساقاة، و خالف داود، و
قال: لا يجوز إلا في النخل خاصة، لأن الخبر به ورد.
مسألة- 3- (- «ج»-):
يجوز المساقاة فيما عدا النخل و الكرم من الأشجار.
و (- للش-)
فيه قولان، قال في القديم: يجوز ذلك، و به قال أكثر من أجاز المساقاة (- ك-) و أبو
ثور، و (- م-)، و زاد (- ف-) قال: يجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة و
كذلك يقول. و قال في الجديد: لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل و الكرم.
[يدل على
مذهبنا مضافا الى إجماع الفرقة] [2] ما رواه نافع عن ابن عمر، قال: عامل رسول
اللّه أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل و الشجر. و هذا عام في سائر الأشجار.
مسألة- 4- (- «ج»-):
يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها، بأن يكون منه الأرض و البذر و من
المتقبل القيام بها من الزراعة و السقي و مراعاتها،
[1]
حزر الشيء: قدره بالحدس و خمنه. المنجد.
[2] كأنه
حذف هاهنا «و أخبارهم».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 648