responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 647

كتاب المساقاة

مسألة- 1- (- «ج»-): المساقاة جائزة و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر و في التابعين سعيد بن المسيب، و سالم بن عبد اللّه بن عمر، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ف-)، و (- م-)، و (- د-)، و (- ق-)، و انفرد (- ح-) بأن المساقاة لا يجوز قياسا على المخابرة [1].

دليلنا [مضافا الى إجماع الفرقة و اخبارهم] [2] ما رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه، قال: ساقى رسول اللّه خيبر على تلك الأموال بالشطر و سهامهم معلومة، قال: إذا شئنا أخرجناكم.

و روى ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: افتتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر فاشترط أن له الأرض و كل صفراء و بيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها و لكم نصف الثمرة [3] و لنا النصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم عبد اللّه بن‌


[1] المخابرة: المزارعة على نصيب معين.

[2] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة «م».

[3] د، ح: الثمن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست