نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 647
كتاب المساقاة
مسألة- 1- (- «ج»-):
المساقاة جائزة و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر و في التابعين سعيد بن المسيب،
و سالم بن عبد اللّه بن عمر، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ف-)، و
(- م-)، و (- د-)، و (- ق-)، و انفرد (- ح-) بأن المساقاة لا يجوز قياسا على
المخابرة [1].
دليلنا
[مضافا الى إجماع الفرقة و اخبارهم] [2] ما رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن
عمر، عن أبيه، قال: ساقى رسول اللّه خيبر على تلك الأموال بالشطر و سهامهم معلومة،
قال: إذا شئنا أخرجناكم.
و روى ميمون
بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: افتتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
خيبر فاشترط أن له الأرض و كل صفراء و بيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم،
فأعطناها و لكم نصف الثمرة [3] و لنا النصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين
تصرم النخل بعث إليهم عبد اللّه بن
[1]
المخابرة: المزارعة على نصيب معين.
[2] ما بين
المعقوفتين سقط من نسخة «م».
[3] د، ح:
الثمن.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 647