في مال الغير، و جوازه يحتاج إلى دلالة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): له ذلك.
مسألة- 16-: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا، لأنه لا دليل على صحته، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يصح القراض و يكون القول قول العامل حين المفاضلة. و ان كان مع واحد منهما بينة، قدم بينة رب المال.
مسألة- 17-: إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها، صح بلا خلاف. و ان قال: على أن لك ربح نصفها كان باطلا، لأنه لا دليل على جوازه، و به قال (- ش-).
و قال أبو ثور: ذلك جائز، و حكي ذلك عن (- ح-). و ان قلنا بهذا أيضا كان قويا لأنه لا فرق بين اللفظين.