نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 645
قد جعلا له نصف جميع المال، فكان الباقي بينهما على ما شرطا.
و قال أصحاب
(- ش-): هذا غلط، لأن أحدهما إذا شرط الثلث و الأخر الثلاثين بقي نصف الربح لهما و
هو تسعة مثلا، و كان من سبيله أن يكون لأحدهما منه ستة و للآخر ثلاثة، فإذا شرطاه
نصفين أخذ أحدهما فضلا عن شريكه بحق المال سهما و نصف، و ذلك غير جائز. و الذي
يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع و الأصل جوازه.
مسألة-
14-: إذا دفع إليه ألفا للقراض، فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الالف قبل
أن يدفعه في ثمنه اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب: فقال (- ح-)، و (- م-):
يكون المبيع
لرب المال، و عليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول ليقضي به دينه، و يكون الألف الأول
و الثاني قراضا، و هما معا رأس المال.
و قال (-
ك-): رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين، و يكون الألف
الثاني رأس المال دون الأول، أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل و الثمن
عليه.
و نقل
البويطي عن (- ش-) أن المبيع للعامل و الثمن عليه و لا شيء على رب المال، و هو
اختيار أبي العباس، و هو الذي يقوى في نفسي.
لأنه لا يخلو:
أن يكون الالف تلف قبل الشراء أو بعده، فان كان قبل الشراء وقع الشراء للعامل،
لأنه اشتراه بعد زوال القراض، و ان كان التلف بعد الشراء وقع الشراء لرب المال، و
عليه أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه اليه، فاذا هلك المال تحول الملك الى
العامل، و كان الثمن عليه، لان رب المال انما فسح للعامل في التصرف في ألف: اما أن
يشتريه به بعينه، أو في الذمة و ينقد منه و لم يدخل من ماله في القراض أكثر منه.
مسألة-
15-: ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال، لأنه تصرف
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 645