نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 644
المال، و ينفسخ القراض إذا كان معسرا، و ان كان موسرا قوم عليه بقيته
لرب المال و سواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج الى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا.
و (- للش-)
فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه انه ينعتق بمقدار نصيبه، و يلزم شراء الباقي ان
كان موسرا، و ان كان معسرا قال: تبقى بقيته رقا لرب المال. و القول الثاني ان
الشراء باطل.
مسألة-
10-: إذا فسخ رب المال القراض، و كان في المال شيء باعه العامل بإذن رب
المال نسيئة، لزمه أن يجيبه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن، لان على العامل رد المال
كما أخذه، و إذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده كذلك، و هو مذهب (- ش-).
و قال (-
ح-): ان كان فيه ربح فكما قلناه، و ان لم يكن فيه ربح لم يلزمه.
مسألة-
11-: إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لي كان ذلك قراضا
فاسدا، و لا يكون بضاعة، لأن لفظ القراض يقتضي أن يكون الربح بينهما، فاذا شرط
الربح لنفسه كان فاسدا، كما لو شرط الربح للعامل، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-):
يكون هذا بضاعة.
مسألة-
12-: إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا، أو باع
خمرا مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه، كان جميع ذلك باطلا، لأنه لا دليل على
جوازه و التصرف في المحرمات محظور، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): الشراء و البيع صحيحان. و قال (- ف-)، و (- م-): الشراء صحيح و البيع باطل.
مسألة-
13-: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا و لك النصف من الربح، ثلثه
من مال هذا و ثلثاه من مال الأخر، و النصف الأخر بيننا نصفين، قال (- ش-): القراض
فاسد. و قال (- ح-)، و أبو ثور: يصح و يكون على ما شرطا، لأنهما
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 644