responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 644

المال، و ينفسخ القراض إذا كان معسرا، و ان كان موسرا قوم عليه بقيته لرب المال و سواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج الى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا.

و (- للش-) فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه انه ينعتق بمقدار نصيبه، و يلزم شراء الباقي ان كان موسرا، و ان كان معسرا قال: تبقى بقيته رقا لرب المال. و القول الثاني ان الشراء باطل.

مسألة- 10-: إذا فسخ رب المال القراض، و كان في المال شي‌ء باعه العامل بإذن رب المال نسيئة، لزمه أن يجيبه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن، لان على العامل رد المال كما أخذه، و إذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده كذلك، و هو مذهب (- ش-).

و قال (- ح-): ان كان فيه ربح فكما قلناه، و ان لم يكن فيه ربح لم يلزمه.

مسألة- 11-: إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لي كان ذلك قراضا فاسدا، و لا يكون بضاعة، لأن لفظ القراض يقتضي أن يكون الربح بينهما، فاذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا، كما لو شرط الربح للعامل، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يكون هذا بضاعة.

مسألة- 12-: إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا، أو باع خمرا مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه، كان جميع ذلك باطلا، لأنه لا دليل على جوازه و التصرف في المحرمات محظور، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): الشراء و البيع صحيحان. و قال (- ف-)، و (- م-): الشراء صحيح و البيع باطل.

مسألة- 13-: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا و لك النصف من الربح، ثلثه من مال هذا و ثلثاه من مال الأخر، و النصف الأخر بيننا نصفين، قال (- ش-): القراض فاسد. و قال (- ح-)، و أبو ثور: يصح و يكون على ما شرطا، لأنهما‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست