نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 643
مسألة- 4-: إذا كان القراض فاسدا
استحق العامل أجرة المثل على ما يعمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، لأنه
إنما عمل بإذن صاحب المال، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): ان كان في المال ربح
فله أجرة مثله، و ان لم يكن له ربح فلا شيء له.
مسألة- 5- (- «ج»-):
ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير اذن رب المال و به قال (- ش-). و قال (-
ح-)، و (- ك-): له ذلك. و بنى (- ح-) و (- ك-) ذلك على الوديعة، و أن له أن يسافر
بها. و عندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضا.
مسألة- 6- (- «ج»-):
إذا سافر بإذن رب المال، كان نفقة السفر من المأكول و المشروب و الملبوس من مال
القراض.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا ينفق كالحضر. و الثاني: ينفق كمال نفقته كما قلناه. و
الثالث: ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر.
مسألة-
7-: إذا أعطاه ألفين و قال: ما رزق اللّه من الربح كان لي ربح ألف و لك
ربح ألف كان جائزا، لأنه لا مانع منه و الأصل جوازه، و به قال (- ح-)، و أبو ثور.
و قال ابن سريج: هذا غلط، لأنه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه و كذلك
للعامل.
مسألة-
8-: إذا دفع اليه مالا قراضا، فقال له: اتجر به، أو قال: اصنع ما ترى،
أو تصرف كيف شئت، فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد، بدلالة طريقة
الاحتياط، لان ما ذكرناه مجمع على جوازه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): له أن يشتري بثمن مثله و بأقل أو بأكثر و نقدا و نسيئة و بغير نقد البلد.
مسألة- 9- (- «ج»-):
إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض، فان كان في المال ربح انعتق منه
بقدر نصيبه من الربح و استسعى في باقي ذلك لرب
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 643