responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 643

مسألة- 4-: إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل على ما يعمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، لأنه إنما عمل بإذن صاحب المال، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): ان كان في المال ربح فله أجرة مثله، و ان لم يكن له ربح فلا شي‌ء له.

مسألة- 5- (- «ج»-): ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير اذن رب المال و به قال (- ش-). و قال (- ح-)، و (- ك-): له ذلك. و بنى (- ح-) و (- ك-) ذلك على الوديعة، و أن له أن يسافر بها. و عندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضا.

مسألة- 6- (- «ج»-): إذا سافر بإذن رب المال، كان نفقة السفر من المأكول و المشروب و الملبوس من مال القراض.

و (- للش-) فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا ينفق كالحضر. و الثاني: ينفق كمال نفقته كما قلناه. و الثالث: ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر.

مسألة- 7-: إذا أعطاه ألفين و قال: ما رزق اللّه من الربح كان لي ربح ألف و لك ربح ألف كان جائزا، لأنه لا مانع منه و الأصل جوازه، و به قال (- ح-)، و أبو ثور. و قال ابن سريج: هذا غلط، لأنه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه و كذلك للعامل.

مسألة- 8-: إذا دفع اليه مالا قراضا، فقال له: اتجر به، أو قال: اصنع ما ترى، أو تصرف كيف شئت، فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد، بدلالة طريقة الاحتياط، لان ما ذكرناه مجمع على جوازه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): له أن يشتري بثمن مثله و بأقل أو بأكثر و نقدا و نسيئة و بغير نقد البلد.

مسألة- 9- (- «ج»-): إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض، فان كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح و استسعى في باقي ذلك لرب‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست