responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 642

كتاب القراض

مسألة- 1-: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-).

و قال (- ع-)، و ابن أبي ليلى: يجوز بكل شي‌ء يتمول، فان كان مما له مثل كالحبوب و الادهان رجع الى مثله حين المفاضلة و الربح بعده بينهما، و ان كان مما لا مثل له، كالثياب و المتاع و الحيوان، كان رأس المال قيمته و الربح بعده بينهما و يدل على مذهبنا أن ما اخترناه مجمع على جوازه، و ليس على جوازه ما قالوه دليل.

مسألة- 2-: القراض بالفلوس لا يجوز، لأنه ليس على جوازه دليل، و به قال (- ح-)، و (- ف-)، و (- ش-). و قال (- م-): هو القياس الا أني أجيزه استحسانا، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد.

مسألة- 3-: لا يجوز القراض بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، لما قلناه في المسألة الاولى، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يجوز ان كانا سواء أو كان الغش أقل، و لا يجوز ان كان الغش أكثر بناء على أصله في الزكاة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست