نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 642
كتاب القراض
مسألة-
1-: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير، و به قال
(- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-).
و قال (-
ع-)، و ابن أبي ليلى: يجوز بكل شيء يتمول، فان كان مما له مثل كالحبوب و الادهان
رجع الى مثله حين المفاضلة و الربح بعده بينهما، و ان كان مما لا مثل له، كالثياب
و المتاع و الحيوان، كان رأس المال قيمته و الربح بعده بينهما و يدل على مذهبنا أن
ما اخترناه مجمع على جوازه، و ليس على جوازه ما قالوه دليل.
مسألة-
2-: القراض بالفلوس لا يجوز، لأنه ليس على جوازه دليل، و به قال (- ح-)،
و (- ف-)، و (- ش-). و قال (- م-): هو القياس الا أني أجيزه استحسانا، لأنها ثمن
الأشياء في بعض البلاد.
مسألة-
3-: لا يجوز القراض بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء،
لما قلناه في المسألة الاولى، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يجوز ان كانا سواء أو كان الغش أقل، و لا يجوز ان كان الغش أكثر بناء على
أصله في الزكاة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 642