نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 641
كان للشفيع ابطال تصرفه و نقض المسجد و أخذه بالشفعة، لأن حق الشفيع
سابق لتصرفه، لأنه يستحقه حين العقد، و هو قول (- ش-) و جميع الفقهاء. و لح
روايتان إحداهما ما قلناه، و به قال (- ف-). و الأخرى لا ينقض المسجد.
مسألة-
40-: إذا باع في مرضه المخوف شقصا و حابى فيه من وارث صح البيع و وجب به
الشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع، لان هذا بيع صحيح و عند الفقهاء يبطل البيع،
لأن المحاباة هبة و وصية، و لا وصية لوارث عندهم، و يبطل البيع في قدر المحاباة، و
يكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ أو يترك، وارثا كان أو غير وارث.
مسألة-
41-: إذا وجب له الشفعة، فصالحه المشتري على تركها بعوض صح و بطلت
الشفعة، لعموم الخبر [1] في جواز الصلح. و عند (- ش-) لا يصح، و هل يبطل الشفعة؟
على وجهين.
مسألة-
42-: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت المشتري فيطالبه و لا
الى الحاكم، بل مضى الى الشهود فأشهد على نفسه بأنه مطالب للشفعة لم يبطل شفعته،
لأنه لا دلالة على بطلانه، و به قال (- ح-)، و قال (- ش-): يبطل.
مسألة-
43-: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا فكانت دراهم، أو حنطة فبان [2]
شعيرا، لم يبطل شفعته، لأنه لا دلالة على بطلانه، و به قال جميع الفقهاء الا زفر
فإنه قال: ان كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، و ان كان حنطة فبان شعيرا
لم يسقط كما قلناه.
[1]
م: لعموم الاخبار.
[2] م، د:
فكانت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 641