responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 641

كان للشفيع ابطال تصرفه و نقض المسجد و أخذه بالشفعة، لأن حق الشفيع سابق لتصرفه، لأنه يستحقه حين العقد، و هو قول (- ش-) و جميع الفقهاء. و لح روايتان إحداهما ما قلناه، و به قال (- ف-). و الأخرى لا ينقض المسجد.

مسألة- 40-: إذا باع في مرضه المخوف شقصا و حابى فيه من وارث صح البيع و وجب به الشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع، لان هذا بيع صحيح و عند الفقهاء يبطل البيع، لأن المحاباة هبة و وصية، و لا وصية لوارث عندهم، و يبطل البيع في قدر المحاباة، و يكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ أو يترك، وارثا كان أو غير وارث.

مسألة- 41-: إذا وجب له الشفعة، فصالحه المشتري على تركها بعوض صح و بطلت الشفعة، لعموم الخبر [1] في جواز الصلح. و عند (- ش-) لا يصح، و هل يبطل الشفعة؟ على وجهين.

مسألة- 42-: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت المشتري فيطالبه و لا الى الحاكم، بل مضى الى الشهود فأشهد على نفسه بأنه مطالب للشفعة لم يبطل شفعته، لأنه لا دلالة على بطلانه، و به قال (- ح-)، و قال (- ش-): يبطل.

مسألة- 43-: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا فكانت دراهم، أو حنطة فبان [2] شعيرا، لم يبطل شفعته، لأنه لا دلالة على بطلانه، و به قال جميع الفقهاء الا زفر فإنه قال: ان كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، و ان كان حنطة فبان شعيرا لم يسقط كما قلناه.


[1] م: لعموم الاخبار.

[2] م، د: فكانت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست