responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 640

و من أصحابه من قال: يأخذ الشفيع بالشفعة و لا حق للمشتري فيه، و به قال عثمان البتي، و الحسن البصري، قالوا: لأنه مشتر و لا يستحق الشفعة على نفسه، و هو الذي نصرناه فيما تقدم، غير أن هذا القول الأخر أقوى.

مسألة- 36-: إذا شج غيره موضحة عمدا أو خطأ فصولح منها على شقص صح الصلح إذا كانا عالمين بأرش الموضحة و لا يستحق الشفيع أخذها بالشفعة لأن الصلح ليس بشراء و الشفعة انما يستحق بعقد الشراء، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.

و قال (- ش-) و أصحابه: ان كانت الإبل موجودة، فهل يصح الصلح أم لا؟ فيه قولان. و ان كانت معدومة، فعلى قولين في انتقال الأرش إلى القيمة و الى مقدار [1] و على الوجهين جميعا يصح الصلح إذا علما القيمة أو المقدار، فكل موضع يصح الصلح يجب الشفعة، و كل موضع لا يصح لا يجب الشفعة.

مسألة- 37-: إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير و تقابضا و استحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر و ثمن الخنزير عند أهله، لأن ذلك مال عندهم و قد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه و هم يرون ذلك ثمنا، فوجب إقرارهم عليه، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا شفعة هاهنا، لان الخمر ليس بمال.

مسألة- 38- (- «ج»-): لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم، سواء اشتراه من مسلم أو ذمي و على كل حال، و به قال الشعبي، و (- د-).

و قال (- ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-): يستحق الذمي الشفعة على المسلم و قال ابن حي: لا شفعة له عليه في الأمصار، و له الشفعة في القرى.

مسألة- 39-: إذا اشترى شقصا من دار و بنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع‌


[1] م: أو الى مقدر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست