نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 640
و من أصحابه من قال: يأخذ الشفيع بالشفعة و لا حق للمشتري فيه، و به
قال عثمان البتي، و الحسن البصري، قالوا: لأنه مشتر و لا يستحق الشفعة على نفسه، و
هو الذي نصرناه فيما تقدم، غير أن هذا القول الأخر أقوى.
مسألة-
36-: إذا شج غيره موضحة عمدا أو خطأ فصولح منها على شقص صح الصلح إذا
كانا عالمين بأرش الموضحة و لا يستحق الشفيع أخذها بالشفعة لأن الصلح ليس بشراء و
الشفعة انما يستحق بعقد الشراء، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.
و قال (-
ش-) و أصحابه: ان كانت الإبل موجودة، فهل يصح الصلح أم لا؟ فيه قولان. و ان كانت
معدومة، فعلى قولين في انتقال الأرش إلى القيمة و الى مقدار [1] و على الوجهين
جميعا يصح الصلح إذا علما القيمة أو المقدار، فكل موضع يصح الصلح يجب الشفعة، و كل
موضع لا يصح لا يجب الشفعة.
مسألة-
37-: إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير و تقابضا و استحق عليه
الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر و ثمن الخنزير عند أهله، لأن ذلك مال عندهم و
قد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه و هم يرون ذلك ثمنا، فوجب إقرارهم عليه، و به قال
(- ح-).
و قال (-
ش-): لا شفعة هاهنا، لان الخمر ليس بمال.
مسألة-
38- (- «ج»-): لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم، سواء اشتراه من مسلم
أو ذمي و على كل حال، و به قال الشعبي، و (- د-).
و قال (-
ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-): يستحق الذمي الشفعة على المسلم و
قال ابن حي: لا شفعة له عليه في الأمصار، و له الشفعة في القرى.
مسألة-
39-: إذا اشترى شقصا من دار و بنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع
[1]
م: أو الى مقدر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 640