نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 639
مسألة- 31-: فإن كان الدار بينهما
نصفين، فادعى أجنبي على أحدهما ألف درهم، فصالحه على نصفه من الدار لا يستحق به
الشفعة، سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار كما تقدم ذكره. و قال (- ش-) مثل ما مر
ذكره.
مسألة-
32-: إذا أخذ الشفيع الشقص، فلا يثبت للمشتري خيار المجلس بلا خلاف. و هل
يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا؟ عندنا أنه لا خيار له، لأنه لا دليل عليه. و (-
للش-) فيه قولان.
مسألة-
33- (- «ج»-): إذا وهب شقصا لغيره، سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره،
فإنه لا يستحق به الشفعة. و قال (- ش-): ان كانت الهبة لمن هو مثله أو دونه لا
يستحق الشفعة، لأن الهبة للنظير تودد، و لمن هو دونه استعطاف، فلا يستحق بهما
العوض.
و ان كان
لمن هو فوقه، فهل يثاب عليه؟ على قولين، قال في الجديد: لا ثواب، و به قال (- ح-).
و قال في القديم: يقتضي الثواب، و هو قول (- ك-)، فاذا قال: لا يقتضي الثواب، فلا
شفعة، و إذا قال: يقتضي الثواب، فإنه يثبت فيها الشفعة.
مسألة-
34-: إذا كانت دار بين نفسين، فادعى أحدهما أنه باع نصيبه من أجنبي، و
أنكر الأجنبي أن يكون اشتراه، فإنه تثبت الشفعة للشريك، لأن البائع أقر بحقين: حق
للمشتري، و حق للشفيع، فاذا رد المشتري ثبت حق الشفيع، و به قال عامة أصحاب (-
ش-).
و قال أبو
العباس: لا شفعة لأنها يثبت بعد ثبوت المشتري.
مسألة-
35-: على قول من قال من أصحابنا: ان الشفعة على عدد الرؤوس إذا كانت دار
بين ثلاثة شركاء أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين، استحق المشتري مع الأخر
الشفعة بينهما نصفين، و به قال (- ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و عامة أصحاب (- ش-)،
و هو الذي نقله المزني.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 639