responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 63

مسألة- 174-: إذا اجتمع جنب و حائض و ميت و معهم من الماء ما يكفي أحدهم و ليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم، و ان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [لان] [1] و الروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير.

و قال الشافعي: الميت أحق به.

و إذا اجتمع محدث و جنب فالمسألة بحالها و كانا مخيرين أيضا.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثاني [ان] [2] المحدث أولى، و الثالث: [ان] [3] الجنب أولى.

مسألة- 175-: إذا عدم الماء و وجده بالثمن و ليس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ثمنه] [4] لزمه شراؤه و ان لم يكن له [5] ما يقضي [به] [6] ذلك لم يلزمه و عليه التيمم، لأنه غير واجد الماء.

و قال الشافعي: يلزمه و لم يفصل.

مسألة- 176-: إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثمَّ ارتد، ثمَّ رجع الى الإسلام لم تبطل طهارته و لا تيممه، لان نواقض الطهارة مذكورة و ليس من جملتها الارتداد.


[1] كذا في م، د.

[2] كذا في م، د.

[3] كذا في م، د.

[4] كذا في م، د.

[5] معه- كذا في م، د.

[6] كذا في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست