نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 63
مسألة- 174-: إذا اجتمع جنب و حائض و
ميت و معهم من الماء ما يكفي أحدهم و ليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن
يستعمله واحد منهم، و ان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [لان] [1] و الروايات اختلفت
في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير.
و قال
الشافعي: الميت أحق به.
و إذا اجتمع
محدث و جنب فالمسألة بحالها و كانا مخيرين أيضا.
و للشافعي
فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثاني [ان] [2] المحدث أولى، و الثالث: [ان]
[3] الجنب أولى.
مسألة-
175-: إذا عدم الماء و وجده بالثمن و ليس معه الثمن فقال له إنسان أنا
أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ثمنه] [4] لزمه شراؤه و ان لم يكن له [5]
ما يقضي [به] [6] ذلك لم يلزمه و عليه التيمم، لأنه غير واجد الماء.
و قال
الشافعي: يلزمه و لم يفصل.
مسألة-
176-: إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثمَّ ارتد، ثمَّ رجع الى الإسلام لم تبطل
طهارته و لا تيممه، لان نواقض الطهارة مذكورة و ليس من جملتها الارتداد.
[1]
كذا في م، د.
[2] كذا في
م، د.
[3] كذا في
م، د.
[4] كذا في
م، د.
[5] معه-
كذا في م، د.
[6] كذا في
م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 63