responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 62

فان كان قد فتش و طلب فلم يظفر به، بأن خفي عليه مكانه، أو ظن أن ليس [1] معه ماء مضت صلاته، و ان كان فرط و تيمم ثمَّ ذكر، وجب عليه إعادة الصلاة، لأنا قد بينا أن الطلب واجب، و هذا قد فرط فيه، فلم يجز له التيمم.

و قال الشافعي تجب عليه الإعادة. و حكى أبو ثور قال: سألت أبا عبد اللّه عمن نسي في رحله ماء فتيمم و صلى، قال: لا يعيد.

و اختلف أصحابه فيها، فمنهم من قال: يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد بن حنبل، فإنهما يكنيان أبا عبد اللّه و لم تصح الرواية عن الشافعي.

و منهم من قال: ان أبا ثور لم يلق مالكا و هو ما روى الا عن الشافعي، فلا يجوز أن يكون عنى غير الشافعي، و جعل هذا قولا آخر، و استقر على القولين:

أحدهما: يجزيه [2]، و به قال أبو حنيفة، و الثاني: لا يجزيه [3]، و هو الأصح، و به قال مالك و أبو يوسف.

مسألة- 173- (- «ج»-): إذا وجد الماء بثمن لا يضر به و كان معه الثمن وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن، و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة: ان وجده بزيادة في [4] ثمنه قليلة لزم [5] شراؤه، و ان وجده بزيادة كثيرة لم يلزمه.

و قال الشافعي: ان وجد بثمن مثله في موضعه و هو واحد غير خائف لزمه شراؤه، و ان لم يجد ثمنه، أو وجده بثمن أكثر من ثمن مثله لم يلزمه. و قال أصحابه: ثمن مثله في موضعه، و منهم من قال: ثمن مثله بمجرى العادة.


[1] انه- كذا في د، ف.

[2] صلاته مجزية- كذا في م، د، ف.

[3] لا يجزى- كذا في م.

[4] من- كذا في م، د، ف.

[5] لزمه- كذا في م، ف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست