نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 62
فان كان قد فتش و طلب فلم يظفر به، بأن خفي عليه مكانه، أو ظن أن ليس
[1] معه ماء مضت صلاته، و ان كان فرط و تيمم ثمَّ ذكر، وجب عليه إعادة الصلاة،
لأنا قد بينا أن الطلب واجب، و هذا قد فرط فيه، فلم يجز له التيمم.
و قال
الشافعي تجب عليه الإعادة. و حكى أبو ثور قال: سألت أبا عبد اللّه عمن نسي في رحله
ماء فتيمم و صلى، قال: لا يعيد.
و اختلف
أصحابه فيها، فمنهم من قال: يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد بن حنبل، فإنهما
يكنيان أبا عبد اللّه و لم تصح الرواية عن الشافعي.
و منهم من
قال: ان أبا ثور لم يلق مالكا و هو ما روى الا عن الشافعي، فلا يجوز أن يكون عنى
غير الشافعي، و جعل هذا قولا آخر، و استقر على القولين:
أحدهما:
يجزيه [2]، و به قال أبو حنيفة، و الثاني: لا يجزيه [3]، و هو الأصح، و به قال
مالك و أبو يوسف.
مسألة-
173- (- «ج»-): إذا وجد الماء بثمن لا يضر به و كان معه الثمن وجب عليه
شراؤه كائنا ما كان الثمن، و به قال مالك.
و قال أبو
حنيفة: ان وجده بزيادة في [4] ثمنه قليلة لزم [5] شراؤه، و ان وجده بزيادة كثيرة
لم يلزمه.
و قال
الشافعي: ان وجد بثمن مثله في موضعه و هو واحد غير خائف لزمه شراؤه، و ان لم يجد
ثمنه، أو وجده بثمن أكثر من ثمن مثله لم يلزمه. و قال أصحابه: ثمن مثله في موضعه،
و منهم من قال: ثمن مثله بمجرى العادة.
[1]
انه- كذا في د، ف.
[2] صلاته
مجزية- كذا في م، د، ف.
[3] لا
يجزى- كذا في م.
[4] من-
كذا في م، د، ف.
[5] لزمه-
كذا في م، ف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 62