نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 617
و قال (- ش-): لا ينعتق، و التمثيل أن يقطع أنفه أو إذنه.
مسألة- 7- (- «ج»-):
كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته، فهي مقدرة من العبد بقيمته، مثل اليد و الرجل
و الأنف و العين و الموضحة و المنقلة و غير ذلك و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): في ذلك أرش ما نقص إلا في أربعة: الموضحة، و المنقلة، و المأمومة، و الجائفة،
فإن فيها المقدر كما قلناه.
مسألة-
8-: «ج»-): الحارصة و الباضعة مقدرة في الحر، و كذلك في العبد بحساب
قيمته. و قال جميع الفقهاء: فيها الأرش، لأنها غير مقدرة في الحر.
مسألة- 9- (- «ج»-):
إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش، فعند (- ش-) يمسك المالك ملكه و يطالب الجاني
بأرشها، قليلا كان أرش الجناية أو كثيرا، سواء ذهب بالجناية منفعة مقصودة أو غير
مقصودة، و سواء وجب بالمقصودة كمال قيمة المجني أو دون ذلك.
و قال (-
ح-): ننظر [1] فيه ان لم يذهب بالجناية منفعة مقصودة، مثل أن يخرق يسيرا من الثوب،
أو قطع إصبعا من العبد، أو جنى عليه حارصة، أو دامية، أو باضعة فإنه يمسكه مالكه و
يطالب بالأرش على ما قاله (- ش-). و ان ذهب بها منفعة مقصودة مثل ان خرق الثوب
بطوله أو قطع يدا واحدة من العبد، فالسيد بالخيار بين أن يمسك العبد و يطالب بأرش
الجناية، و بين أن يسلم العبد برمته و يأخذ منه كمال قيمته، قال: و ان وجب
بالجناية كمال قيمة الملك.
و هذا انما
يكون في الرقيق خاصة، مثل أن يقطع يديه، أو رجليه، أو يقلع عينيه، أو يقطع لسانه،
أو أنفه، فالمالك بالخيار بين أن يمسكه و لا شيء له على الجاني و بين أن يسلمه
إلى الجاني و يأخذ منه كمال قيمته.
[1]
م، د: ينظر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 617