نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 616
و يدل على المسألة ما رواه ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال: من
أعتق شقصا له من عبد قوم عليه، فأوجب عليه الضمان بالقيمة دون المثل.
مسألة-
3-: إذا جنى على حمار القاضي كان مثل جنايته على حمار الشوكي في أنه
يلزمه أرش العيب إذا لم يسر الجناية إلى نفسه بدلالة الأصل، و به قال (- ح-)، و (-
ش-).
و قال (-
ك-): ان كان حمار القاضي فقطع ذنبه ففيه كمال قيمته، لأنه إذا قطع ذنبه فقد أتلفه
عليه، لأنه لا يمكنه ركوبه، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنب، و الشوكي يمكنه
حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب، و لم يقل هذا في غير ما يركبه من بهائم القاضي،
مثل الثور و غيره، و كذلك لو قطع يد حماره.
مسألة-
4-: إذا قلع عين دابة، كان عليه نصف قيمتها، و في العينين جميع القيمة،
و كذلك كل ما يكون في البدن منه اثنان، ففي الدابة جميع القيمة فيهما و في الواحد
نصفها.
و قال (-
ح-): في العين الواحدة ربع القيمة، و في العينين نصف القيمة. و كذلك كل ما ينتفع
بظهره و لحمه. و قال (- ش-)، و (- ك-): عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا.
مسألة- 5- (- «ج»-):
إذا قتل عبدا، كان عليه قيمته ما لم يتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم، و كذلك
ان كانت أمة ما لم يتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة، و به قال (- ح-) الا
أنه قال: ان كان قيمته عشرة آلاف نقص عشرة دراهم و كذلك في دية المملوكة. و قال (-
ش-): يلزمه قيمته بالغا ما بلغ.
مسألة- 6- (- «ج»-):
إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته و انعتق، و به قال (- ك-).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 616