responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 618

و قال (- ف-)، و (- م-): في هذا الفصل السيد بالخيار بين أن يسلمه و يأخذ كمال قيمته و بين أن يمسك و يأخذ من الجاني ما نقص بالقطع و يسقط التقدير.

و الذي يقتضيه أخبارنا و مذهبنا أنه إذا جنى على عبد جناية يحيط بقيمة العبد، كان بالخيار بين أن يسلمه و يأخذ قيمته، و بين أن يمسكه و لا شي‌ء له، و ما عدا ذلك فله أرش: أما مقدار [1]، أو حكومة على ما مضى القول فيه، و ما عدا المملوك من الأملاك إذا جنى عليه، فليس لصاحبه إلا أرش الجناية، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 10-: إذا غصب جارية، فزادت في يده بسمن أو صنعة أو تعليم قرآن، فزاد بذلك ثمنها، ثمَّ ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت الى الصفة التي كانت عليها حين الغصب كان عليه ضمان ما نقص في يده، و هكذا لو غصب حاملا أو حائلا فحملت في يديه ضمنها و ضمن حملها في الموضعين، لان هذا النماء انما حدث [2] في ملك المغصوب منه، فيلزم الغاصب ضمانه إذ حال بينه و بينه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يضمن شيئا من هذا أصلا و يكون ما حدث في يديه أمانة، فان تلف بغير تفريط فلا ضمان، و ان فرط في ذلك مثل أن جحد ثمَّ اعترف أو منع ثمَّ بذل، فعليه ضمان ذلك.

مسألة- 11- (- «ج»-): المنافع يضمن بالغصب كالأعيان مثل منافع الدار و الدابة و العبيد [3] و الثياب، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يضمن المنافع بالغصب بحال، فان غصب أرضا فزرعها بيده‌


[1] م: مقدر.

[2] ح، د: أحدث.

[3] د: و العبد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست