responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 615

كتاب الغصب

مسألة- 1-: من غصب شيئا يضمن بالمثلية، فإن أعوز المثل ضمن بالقيمة، فان لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة، كان له المطالبة بقيمته وقت القبض لا وقت الإعواز، و ان حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز لم يؤثر حكمه فيه، و كان له المطالبة بقيمته يوم القبض، و لا يلتفت الى حكم الحاكم به، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- م-)، و زفر: عليه قيمته يوم الإعواز.

دليلنا أن الذي يثبت في ذمته هو المثل، و حكم الحاكم عليه بالقيمة لا ينقل المثل إلى القيمة، بدلالة أنه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل و إذا كان المثل هو الثابت في الذمة اعتبر بدل المثل حين قبض [1] البدل.

مسألة- 2-: إذا غصب ما لا مثل له و معناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان، كالثياب و الحطب و الخشب و الحديد و الرصاص و الصفر و العقار و غير ذلك من الأواني و غيرها، فإنها تكون مضمونة بالقيمة، و به قال جميع الفقهاء. و قال عبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري [2]: يضمن كل هذا بالمثل.


[1] حتى قبض.

[2] م: بحذف (البصري).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست