نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 615
كتاب الغصب
مسألة-
1-: من غصب شيئا يضمن بالمثلية، فإن أعوز المثل ضمن بالقيمة، فان لم
يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة، كان له المطالبة بقيمته
وقت القبض لا وقت الإعواز، و ان حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز لم يؤثر حكمه فيه،
و كان له المطالبة بقيمته يوم القبض، و لا يلتفت الى حكم الحاكم به، و به قال (-
ح-)، و (- ش-).
و قال (-
م-)، و زفر: عليه قيمته يوم الإعواز.
دليلنا أن
الذي يثبت في ذمته هو المثل، و حكم الحاكم عليه بالقيمة لا ينقل المثل إلى القيمة،
بدلالة أنه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل و إذا كان المثل هو الثابت في
الذمة اعتبر بدل المثل حين قبض [1] البدل.
مسألة-
2-: إذا غصب ما لا مثل له و معناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس
الأثمان، كالثياب و الحطب و الخشب و الحديد و الرصاص و الصفر و العقار و غير ذلك
من الأواني و غيرها، فإنها تكون مضمونة بالقيمة، و به قال جميع الفقهاء. و قال
عبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري [2]: يضمن كل هذا بالمثل.
[1]
حتى قبض.
[2] م:
بحذف (البصري).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 615