نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 614
مسألة- 7-: إذا أبرأه من الوديعة
صاحبها بعد تعديه فيها من غير أن يردها اليه أو إلى وكيله، فقد سقط عنه الضمان،
لان ذلك حقه، و له التصرف فيه بالإبراء أو المطالبة، فوجب أن يسقط بإسقاطه.
و (- للش-)
فيه وجهان: أحدهما يبرئ، و هو ظاهر قوله. و الثاني: لا يبرئ، قال:
لأن الإبراء
لا يصح عن القيمة، لأنها لم تجب بعد، و لا يصح الإبراء من العين، لأنها في يده
باقية.
مسألة-
8-: إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها، فلا يجوز له أن يخالف
فيغرس في أرض البناء، و لا أن يبني في أرض الغراس، لأنه لا دليل على تجويز خلاف
ذلك. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
9-: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غرسه [1] من غير أن
يضمن له أرش النقصان و أبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يجبر على ذلك و ان لم يضمن.
يدل على ما
قلناه ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: من بنى في رباع قوم بإذنهم فله
قيمته، و لأنا قد أجمعنا على أن له قلعه مع ضمان النقصان، و لا دليل على جواز ذلك
مع عدمه.
[1]
م: في أرضه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 614