responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 614

مسألة- 7-: إذا أبرأه من الوديعة صاحبها بعد تعديه فيها من غير أن يردها اليه أو إلى وكيله، فقد سقط عنه الضمان، لان ذلك حقه، و له التصرف فيه بالإبراء أو المطالبة، فوجب أن يسقط بإسقاطه.

و (- للش-) فيه وجهان: أحدهما يبرئ، و هو ظاهر قوله. و الثاني: لا يبرئ، قال:

لأن الإبراء لا يصح عن القيمة، لأنها لم تجب بعد، و لا يصح الإبراء من العين، لأنها في يده باقية.

مسألة- 8-: إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء، و لا أن يبني في أرض الغراس، لأنه لا دليل على تجويز خلاف ذلك. و (- للش-) فيه وجهان.

مسألة- 9-: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غرسه [1] من غير أن يضمن له أرش النقصان و أبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يجبر على ذلك و ان لم يضمن.

يدل على ما قلناه ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته، و لأنا قد أجمعنا على أن له قلعه مع ضمان النقصان، و لا دليل على جواز ذلك مع عدمه.


[1] م: في أرضه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست