نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 613
ردها الى ملكه مثل أن يكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها و شدها فيه
لم يبرئ من الضمان، لأنه لا دليل عليه، و الأصل أن ذمته مشغولة بالعارية، و به قال
(- ش-).
و قال (-
ح-): يبرئ لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك، فيكون بمنزلة المأذون
من طريق العادة.
مسألة-
3-: إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب، فقال الراكب:
أعرتنيها، و
قال صاحبها: أكريتكها بكذا، كان القول قول الراكب مع يمينه و على صاحبها البينة،
لأنه مدعي الكرى. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و الثاني أن القول قول
صاحبها.
مسألة-
4-: إذا اختلف الزارع و صاحب الأرض، فقال الزارع: أعرتنيها و صاحبها
يقول: أكريتكها، كان القول قول الزارع مع يمينه، لما قلناه في المسألة الاولى [1].
و (- للش-) فيه قولان، و اختيار المزني في المسألتين ما قلناه.
مسألة-
5-: إذا اختلفا، فقال صاحب الدابة: غصبتنيها. و قال الراكب:
بل
أعرتنيها، فالقول قول الراكب، لما قلناه في المسألة الاولى، و به قال المزني.
و قال أصحاب
(- ش-): هذه المسألة و التي قبلها سواء على قولين.
مسألة-
6-: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزه فانتفع به، ثمَّ رده الى
موضعه، فان الضمان لا يزول بذلك، لأن بالتعدي وجب عليه الضمان بلا خلاف، و لا دليل
على أن الضمان يزول عنه بالرد الى موضعه، و هو مذهب (- ش-).
و قال (-
ح-): يزول لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات، فإذا خالف في جهة منها ثمَّ رجع
و عاد الى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به، فينبغي أن يزول عنه الضمان.
[1]
م: بحذف (و لما قلناه في المسألة الأولى).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 613