responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 613

ردها الى ملكه مثل أن يكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها و شدها فيه لم يبرئ من الضمان، لأنه لا دليل عليه، و الأصل أن ذمته مشغولة بالعارية، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يبرئ لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة.

مسألة- 3-: إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب، فقال الراكب:

أعرتنيها، و قال صاحبها: أكريتكها بكذا، كان القول قول الراكب مع يمينه و على صاحبها البينة، لأنه مدعي الكرى. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و الثاني أن القول قول صاحبها.

مسألة- 4-: إذا اختلف الزارع و صاحب الأرض، فقال الزارع: أعرتنيها و صاحبها يقول: أكريتكها، كان القول قول الزارع مع يمينه، لما قلناه في المسألة الاولى [1]. و (- للش-) فيه قولان، و اختيار المزني في المسألتين ما قلناه.

مسألة- 5-: إذا اختلفا، فقال صاحب الدابة: غصبتنيها. و قال الراكب:

بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب، لما قلناه في المسألة الاولى، و به قال المزني.

و قال أصحاب (- ش-): هذه المسألة و التي قبلها سواء على قولين.

مسألة- 6-: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزه فانتفع به، ثمَّ رده الى موضعه، فان الضمان لا يزول بذلك، لأن بالتعدي وجب عليه الضمان بلا خلاف، و لا دليل على أن الضمان يزول عنه بالرد الى موضعه، و هو مذهب (- ش-).

و قال (- ح-): يزول لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات، فإذا خالف في جهة منها ثمَّ رجع و عاد الى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به، فينبغي أن يزول عنه الضمان.


[1] م: بحذف (و لما قلناه في المسألة الأولى).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست