نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 612
كتاب العارية
مسألة- 1- (- «ج»-):
العارية أمانة غير مضمونة، الا أن يشرط صاحبها الضمان فان شرط ذلك كانت مضمونة و
الا فلا، الا أن يتعدى فيها، فيجب حينئذ الضمان عليه، و به قال قتادة، و عبيد
اللّه بن الحسن [1] العنبري، و (- ح-)، و (- ك-)، و النخعي، و الشعبي، و الحسن
البصري الا انهم لم يضمونها بالشرط. و قال ربيعة: العواري مضمونة الا موت الحيوان،
فإنه إذا استعاره ثمَّ مات في يده لم يضمنه.
قال (- ش-):
هي مضمونة شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدى فيها أو لم يتعد، و به قال ابن عباس، و أبو
هريرة، و عطاء، و (- د-)، و (- ق-).
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه عمر بن شعيب [2]، عن أبيه، عن
جده أن النبي عليه السّلام قال: ليس على المستعير غير العمل [3] ضمان.
مسألة-
2-: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله برئ من الضمان، و ان
[1]
د، ح: بحذف «ابن».
[2] م:
دليلنا ما رواه عمرو بن شعيب.
[3] م: غير
المغل «و كذا من نسخة خ».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 612