responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 612

كتاب العارية

مسألة- 1- (- «ج»-): العارية أمانة غير مضمونة، الا أن يشرط صاحبها الضمان فان شرط ذلك كانت مضمونة و الا فلا، الا أن يتعدى فيها، فيجب حينئذ الضمان عليه، و به قال قتادة، و عبيد اللّه بن الحسن [1] العنبري، و (- ح-)، و (- ك-)، و النخعي، و الشعبي، و الحسن البصري الا انهم لم يضمونها بالشرط. و قال ربيعة: العواري مضمونة الا موت الحيوان، فإنه إذا استعاره ثمَّ مات في يده لم يضمنه.

قال (- ش-): هي مضمونة شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدى فيها أو لم يتعد، و به قال ابن عباس، و أبو هريرة، و عطاء، و (- د-)، و (- ق-).

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه عمر بن شعيب [2]، عن أبيه، عن جده أن النبي عليه السّلام قال: ليس على المستعير غير العمل [3] ضمان.

مسألة- 2-: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله برئ من الضمان، و ان‌


[1] د، ح: بحذف «ابن».

[2] م: دليلنا ما رواه عمرو بن شعيب.

[3] م: غير المغل «و كذا من نسخة خ».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست