responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 611

الورثة عرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من يعينه الوالد أو الورثة، و حكم الباقين مثل ذلك سواء.

فان لم يكن قافة أو اختلفوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرر و لا يورث، و هل يوقف أم لا؟ على قولين، قال المزني: يوقف. و قال الباقون: لا يوقف. قال المزني: قول (- ش-) يقرع بين الثلاثة خطأ، لأن الأصغر على كل حال حر، لأنه ان خرج اسمه فهو حر، و ان خرج اسم الأوسط فالأصغر حر أيضا، لأنها صارت فراشا بالأوسط و ألحق الأصغر به، و ان خرج الأكبر ألحق الأوسط و الأصغر به، لأنها صارت فراشا بالأول.

و هذا لازم، غير أنه لا يصح على مذهبنا، لأن الأمة ليست فراشا عندنا بحال، و انما القول قول المالك في إلحاق من يلحق به و إنكار ما ينكره.

مسألة- 35-: إذا شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا، و قالا:

لا نعرف له وارثا غيره قبلت شهادتهما، و به قال (- ش-).

و قال ابن أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا لا وارث له غيره، لأنه [1] إذا قالا: لا نعلم له وارثا غيره، فما نفيا أن يكون له وارث، فإنه يجوز أن يكون له وارث و لا يعلمانه.

و يدل على ما قلنا ان ذلك لا يمكن العلم به، لأنه لا طريق اليه، و ما لا طريق اليه لا يجوز إقامة الشهادة عليه.


[1] م: لأنهما.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست