نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 611
الورثة عرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من يعينه
الوالد أو الورثة، و حكم الباقين مثل ذلك سواء.
فان لم يكن
قافة أو اختلفوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرر و لا يورث، و هل يوقف أم لا؟ على
قولين، قال المزني: يوقف. و قال الباقون: لا يوقف. قال المزني: قول (- ش-) يقرع
بين الثلاثة خطأ، لأن الأصغر على كل حال حر، لأنه ان خرج اسمه فهو حر، و ان خرج
اسم الأوسط فالأصغر حر أيضا، لأنها صارت فراشا بالأوسط و ألحق الأصغر به، و ان خرج
الأكبر ألحق الأوسط و الأصغر به، لأنها صارت فراشا بالأول.
و هذا لازم،
غير أنه لا يصح على مذهبنا، لأن الأمة ليست فراشا عندنا بحال، و انما القول قول
المالك في إلحاق من يلحق به و إنكار ما ينكره.
مسألة-
35-: إذا شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا، و قالا:
لا نعرف له
وارثا غيره قبلت شهادتهما، و به قال (- ش-).
و قال ابن
أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا لا وارث له غيره، لأنه [1] إذا قالا: لا نعلم له
وارثا غيره، فما نفيا أن يكون له وارث، فإنه يجوز أن يكون له وارث و لا يعلمانه.
و يدل على
ما قلنا ان ذلك لا يمكن العلم به، لأنه لا طريق اليه، و ما لا طريق اليه لا يجوز
إقامة الشهادة عليه.
[1]
م: لأنهما.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 611