نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 610
و قال (- ش-): يلحق به إذا أمكن ذلك، و ان كان الظاهر أنه ما دخل الى
بلد الكفر، و لا المرأة دخلت بلد الإسلام، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بماءه في
قارورة فاستدخلته فخلق منه الولد و هذا بعيد.
و يدل على
ما قلناه [1] ان الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد، و ما ادعوه لا دليل
عليه.
مسألة-
33- (- «ج»-): إذا كان لرجل جاريتان و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين
ابنه و لم يعين و مات، استخرجناه بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه [2].
و قال (-
ش-): يعرض على القافة كما يعرض الولد الواحد إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال: يلحق
النسب لأجل الحرية و لا يورث عليه، و له في الميراث قولان:
أحدهما يوقف
الميراث، و به قال المزني. و قال باقي أصحابه: لا يوقف و يقسم الورثة المال، لأنه
لا طريق في نفيه. و قال (- ح-): يعتق من كل واحد منهما نصفه.
مسألة-
34- (- «ج»-): إذا كانت له جارية و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه
يسأل التعيين، فان عين ألحق به و يكون الاثنان مملوكين، سواء كان الذي عينه الأكبر
أو الأوسط أو الأصغر، فان لم يعين سئل الورثة فإن عينوا كان مثل ذلك سواء، و ان لم
يعين أولا ورثة له و مات أقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به و يثبت حريته و ورث و
يكون الاثنان مملوكين له، سواء كان من خرج اسمه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر على
كل.
و قال (-
ش-): ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته، و يكون الأوسط و الأكبر مملوكين. و ان
عين الأوسط، كان حرا و كان الأكبر رقيقا، و في الصغير وجهان و ان عين الأكبر، كان
حرا و الاثنان على الوجهين. و ان مات و لم يعين و لا عين
[1]
م: دليلنا.
[2] د:
ورثناه به و ورثناه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 610