responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 610

و قال (- ش-): يلحق به إذا أمكن ذلك، و ان كان الظاهر أنه ما دخل الى بلد الكفر، و لا المرأة دخلت بلد الإسلام، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بماءه في قارورة فاستدخلته فخلق منه الولد و هذا بعيد.

و يدل على ما قلناه [1] ان الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد، و ما ادعوه لا دليل عليه.

مسألة- 33- (- «ج»-): إذا كان لرجل جاريتان و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه و لم يعين و مات، استخرجناه بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه [2].

و قال (- ش-): يعرض على القافة كما يعرض الولد الواحد إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال: يلحق النسب لأجل الحرية و لا يورث عليه، و له في الميراث قولان:

أحدهما يوقف الميراث، و به قال المزني. و قال باقي أصحابه: لا يوقف و يقسم الورثة المال، لأنه لا طريق في نفيه. و قال (- ح-): يعتق من كل واحد منهما نصفه.

مسألة- 34- (- «ج»-): إذا كانت له جارية و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين، فان عين ألحق به و يكون الاثنان مملوكين، سواء كان الذي عينه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر، فان لم يعين سئل الورثة فإن عينوا كان مثل ذلك سواء، و ان لم يعين أولا ورثة له و مات أقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به و يثبت حريته و ورث و يكون الاثنان مملوكين له، سواء كان من خرج اسمه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر على كل.

و قال (- ش-): ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته، و يكون الأوسط و الأكبر مملوكين. و ان عين الأوسط، كان حرا و كان الأكبر رقيقا، و في الصغير وجهان و ان عين الأكبر، كان حرا و الاثنان على الوجهين. و ان مات و لم يعين و لا عين‌


[1] م: دليلنا.

[2] د: ورثناه به و ورثناه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست