responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 609

قال أبو الطيب الطبري: هذا في الظاهر فأما فيما بينه و بين اللّه، فان كان سمع الأب يقربه، أو بأنه ولد على فراشه، فإنه يلزمه تسليم حقه اليه، كما قال (- ك-)، و حكي ذلك عن قوم من أصحابه، و به قال محمد بن سيرين.

مسألة- 30-: إذا كان الورثة جماعة، فأقر اثنان رجلا أو رجل و امرأتان و كانوا عدولا يثبت النسب و يقاسمهم الميراث، و به قال (- ح-) الا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين.

و قال (- ش-): إذا أقر جميع الورثة بنسب، مثل أن يكونوا بنين فيقروا بنسب أخ، فإنه يثبت نسبه و يثبت له المال، و لا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى، و في الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة.

مسألة- 31-: إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، سواء كانت مشهورة الحرية أو لم يكن، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح و أن يكون من نكاح فاسد، أو من وطئ شبهة، فلا يحمل على الصحيح دون غيره، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان كانت معروفة الحرية كان ذلك إقرارا بزوجيتها، و ان لم تكن معروفة الحرية لم يثبت زوجيتها، قال: لأن أنساب المسلمين و أحوالهم ينبغي أن يحمل على الصحة، فإذا أقر ببنوة الصبي فوجه الصحة أن يكون من نكاح، و إذا كان كذلك وجب أن يثبت زوجية امه.

مسألة- 32-: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام و معها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده، و يمكن أن يكون كما قال بأن يجوز دخوله الى دار الحرب، أو مجي‌ء المرأة إلى بلد الإسلام ألحق به، و ان علم أنه لم يخرج الى بلد الحرب [1] و لا المرأة دخلت الى بلد الإسلام لم يلحق به.


[1] م: دار الحرب. دار الإسلام.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست