نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 609
قال أبو الطيب الطبري: هذا في الظاهر فأما فيما بينه و بين اللّه،
فان كان سمع الأب يقربه، أو بأنه ولد على فراشه، فإنه يلزمه تسليم حقه اليه، كما
قال (- ك-)، و حكي ذلك عن قوم من أصحابه، و به قال محمد بن سيرين.
مسألة-
30-: إذا كان الورثة جماعة، فأقر اثنان رجلا أو رجل و امرأتان و كانوا
عدولا يثبت النسب و يقاسمهم الميراث، و به قال (- ح-) الا أنه لم يعتبر العدالة في
المقرين.
و قال (-
ش-): إذا أقر جميع الورثة بنسب، مثل أن يكونوا بنين فيقروا بنسب أخ، فإنه يثبت
نسبه و يثبت له المال، و لا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا
كان أو أنثى، و في الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة.
مسألة-
31-: إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، سواء كانت مشهورة
الحرية أو لم يكن، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح و أن يكون من نكاح فاسد،
أو من وطئ شبهة، فلا يحمل على الصحيح دون غيره، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان كانت معروفة الحرية كان ذلك إقرارا بزوجيتها، و ان لم تكن معروفة الحرية
لم يثبت زوجيتها، قال: لأن أنساب المسلمين و أحوالهم ينبغي أن يحمل على الصحة،
فإذا أقر ببنوة الصبي فوجه الصحة أن يكون من نكاح، و إذا كان كذلك وجب أن يثبت
زوجية امه.
مسألة-
32-: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام و معها ولد فأقر رجل
في دار الإسلام أنه ولده، و يمكن أن يكون كما قال بأن يجوز دخوله الى دار الحرب،
أو مجيء المرأة إلى بلد الإسلام ألحق به، و ان علم أنه لم يخرج الى بلد الحرب [1]
و لا المرأة دخلت الى بلد الإسلام لم يلحق به.
[1]
م: دار الحرب. دار الإسلام.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 609