نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 602
الأول و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و الثاني قول أبي علي بن خيران، و
أبي سعيد الإصطخري.
مسألة-
5-: إذا قال لفلان علي ألف و درهمان، كان مثل قوله ألف و درهم و قد مضى.
و ان قال: ألف و ثلاثة دراهم، كان ذلك مفسرا للألف. و كذلك إذا قال: ألف و خمسون
درهما، أو ألف و مائة درهم، أو مائة و ثلاثة دراهم، أو مائة و خمسون درهما، أو
مائة و خمسة عشر درهما، أو خمسون و ألف درهم، أو خمسون و مائة درهم، أو خمسة و
عشرون درهما.
في كل ذلك
يكون مفسرا للجميع، لأن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول، فصار بمنزلة
جملة واحدة، فإذا جاء بعد ذلك التفسير وجب أن يكون راجعا الى الجميع، و ليس كذلك
قوله ألف و درهم، أو ألف و درهمان، لان ذلك زيادة و ليس بتفسير، و لا يجوز أن يجعل
الزيادة في العدد تفسيرا، و لان التفسير لا يكون بواو العطف، و هذا مذهب أكثر
أصحاب (- ش-).
و قال ابن
خيران و الإصطخري: ان التفسير يرجع الى ما وليه، و الأول على إبهامه، و على هذا
قالا: لو قال بعتك بمائة و خمسين درهما كان البيع باطلا، لان بعض الثمن مجهول.
مسألة-
6-: إذا قال لفلان علي درهم و درهم الا درهم، فإنه يلزمه درهم واحد،
لأنه بمنزلة أن يقول: له علي درهمان الا درهم.
و قال (-
ش-) نصا: انه يلزمه درهمان. و في أصحابه من قال: يصح الاستثناء، و يلزمه درهم
واحد. و كذلك إذا قال: أنت طالق طلقة و طلقة إلا طلقة يقع طلقة واحدة، و على قول
(- ش-) يقع طلقتان.
مسألة-
7-: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل: كان إقراره بغصب الثوب دون المنديل،
لأنه يحتمل أن يكون أراد في منديل لي، فلا يلزمه الا الثوب،
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 602