responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 602

الأول و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و الثاني قول أبي علي بن خيران، و أبي سعيد الإصطخري.

مسألة- 5-: إذا قال لفلان علي ألف و درهمان، كان مثل قوله ألف و درهم و قد مضى. و ان قال: ألف و ثلاثة دراهم، كان ذلك مفسرا للألف. و كذلك إذا قال: ألف و خمسون درهما، أو ألف و مائة درهم، أو مائة و ثلاثة دراهم، أو مائة و خمسون درهما، أو مائة و خمسة عشر درهما، أو خمسون و ألف درهم، أو خمسون و مائة درهم، أو خمسة و عشرون درهما.

في كل ذلك يكون مفسرا للجميع، لأن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول، فصار بمنزلة جملة واحدة، فإذا جاء بعد ذلك التفسير وجب أن يكون راجعا الى الجميع، و ليس كذلك قوله ألف و درهم، أو ألف و درهمان، لان ذلك زيادة و ليس بتفسير، و لا يجوز أن يجعل الزيادة في العدد تفسيرا، و لان التفسير لا يكون بواو العطف، و هذا مذهب أكثر أصحاب (- ش-).

و قال ابن خيران و الإصطخري: ان التفسير يرجع الى ما وليه، و الأول على إبهامه، و على هذا قالا: لو قال بعتك بمائة و خمسين درهما كان البيع باطلا، لان بعض الثمن مجهول.

مسألة- 6-: إذا قال لفلان علي درهم و درهم الا درهم، فإنه يلزمه درهم واحد، لأنه بمنزلة أن يقول: له علي درهمان الا درهم.

و قال (- ش-) نصا: انه يلزمه درهمان. و في أصحابه من قال: يصح الاستثناء، و يلزمه درهم واحد. و كذلك إذا قال: أنت طالق طلقة و طلقة إلا طلقة يقع طلقة واحدة، و على قول (- ش-) يقع طلقتان.

مسألة- 7-: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل: كان إقراره بغصب الثوب دون المنديل، لأنه يحتمل أن يكون أراد في منديل لي، فلا يلزمه الا الثوب،

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست