responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 603

كما لو قال: له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، أو قال: غصبتك دابة في إصطبل، أو نخلا في بستان، أو غنما في ضيعة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يكون إقرارا بهما.

مسألة- 8-: إذا قال لفلان عندي كذا درهما، فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما، لان ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده، فيجب حمله عليه، و به قال محمد بن الحسن. و قال (- ش-): يكون إقرارا بدرهم واحد.

مسألة- 9-: إذا قال له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما، لان ذلك أقل عددين ركبا و نصب بعدهما الدرهم، فيجب حمله عليه، و به قال محمد ابن الحسن. و قال (- ش-): يلزمه درهم واحد.

مسألة- 10-: إذا قال له عندي كذا و كذا درهما لزمه أحد و عشرون درهما لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه و نصب بعدهما الدرهم، و به قال محمد بن الحسن.

و (- للش-) فيه قولان: أحدهما يلزمه درهم واحد، و الثاني يلزمه درهمان.

مسألة- 11-: إذا قال له عندي كذا درهم، لزمه مائة درهم، لان ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم، و به قال محمد بن الحسن.

و قال (- ش-): يلزمه أقل من درهم واحد، و يفسره بما شاء. و في أصحابه من قال:

يلزمه درهم واحد.

مسألة- 12-: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثمَّ مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا، و ان عجز المال قسم الموجود فيه على قدر الدينين، و به قال (- ش-). و يدل عليه قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [1] و لم يفضل احد الدينين على الأخر، فيجب أن يتساويا فيه.


[1] سورة النساء: 12.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست