نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 603
كما لو قال: له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، أو قال: غصبتك
دابة في إصطبل، أو نخلا في بستان، أو غنما في ضيعة، و به قال (- ش-). و قال (-
ح-): يكون إقرارا بهما.
مسألة-
8-: إذا قال لفلان عندي كذا درهما، فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما، لان
ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده، فيجب حمله عليه، و به قال محمد بن الحسن. و قال (-
ش-): يكون إقرارا بدرهم واحد.
مسألة-
9-: إذا قال له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما، لان ذلك أقل
عددين ركبا و نصب بعدهما الدرهم، فيجب حمله عليه، و به قال محمد ابن الحسن. و قال
(- ش-): يلزمه درهم واحد.
مسألة-
10-: إذا قال له عندي كذا و كذا درهما لزمه أحد و عشرون درهما لان ذلك
أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه و نصب بعدهما الدرهم، و به قال محمد بن الحسن.
و (- للش-)
فيه قولان: أحدهما يلزمه درهم واحد، و الثاني يلزمه درهمان.
مسألة-
11-: إذا قال له عندي كذا درهم، لزمه مائة درهم، لان ذلك أقل عدد يخفض
بعده الدرهم، و به قال محمد بن الحسن.
و قال (-
ش-): يلزمه أقل من درهم واحد، و يفسره بما شاء. و في أصحابه من قال:
يلزمه درهم
واحد.
مسألة-
12-: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثمَّ مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه،
نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا، و ان عجز المال قسم الموجود فيه على قدر
الدينين، و به قال (- ش-). و يدل عليه قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»[1] و لم يفضل احد
الدينين على الأخر، فيجب أن يتساويا فيه.