responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 601

«لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» [1] و قال كانت اثنين و سبعين موطنا، و روى أصحابنا أنها كانت ثمانين موطنا.

مسألة- 2-: إذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان، ألزم مقدار مال الذي سماه، و قبل تفسيره في الزيادة، قليلا كان أو كثيرا. و ان فسر الكل بمثل ماله، لم يقبل ذلك منه، لان لفظة أكثر موضوعة في اللغة للزيادة.

و قال (- ش-): يقبل منه إذا فسره بمثل ماله من غير زيادة.

مسألة- 3-: إذا قال له علي دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم، لأن أقل الجمع ثلاثة، و ان قال دراهم عظيمة أو كثيرة أو خطيرة، فعلى ما مضى من الخلاف فيه.

و قال (- ش-): يلزمه ثلاثة على الأحوال كلها، و في الناس من قال: يلزمه درهمان.

مسألة- 4-: إذا قال له علي ألف و درهم لزمه درهم و يرجع في تفسير الألف اليه، و كذلك مائة و درهم، أو ألف و دار، أو ألف و عبد، فإنه يرجع في تفسير الألف إليه، لأنه مبهم، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان عطف على الالف من الموزون أو المكيل كان ذلك تفسيرا للألف، فإن عطف عليها غير المكيل و الموزون لم يكن تفسيرا لها.

فأما إذا قال: له عندي مائة و خمسون درهما، فإنه يكون الكل دراهم، لان الخمسين أفادت الزيادة و لم يفد التمييز و التفسير، و قوله «درهما» في آخر الكلام يفيد تفسيرا و تمييزا، فيجب أن يكون تمييزا و تفسيرا لجميع العدد.

و في الناس من قال: ان المائة يكون مبهمة، و قوله «و خمسون درهما» يكون قوله «درهما» تفسيرا للخمسين دون المائة، لأنها جملة أخرى. و الصحيح‌


[1] سورة التوبة: 24.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست