نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 600
كتاب الإقرار
مسألة-
1-: إذا قال له عندي مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، لم يتقدر ذلك
بمقدار [1]، و اي مقدار فسره به كان مقبولا، قليلا كان أو كثيرا، لأنه لا دليل على
مقدار مقطوع به، و الأصل براءة الذمة، و ما يفسره به مقطوع به، فوجب الرجوع اليه،
و هو مذهب (- ش-).
و ان قال له
عندي مال كثير، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية
بالمال الكثير وصية بثمانين، و لم يعرف هذا التفسير أحد من الفقهاء.
و اختلف
أصحاب (- ح-) في الألفاظ الأولة، فمنهم من قال: لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم، و
هي مقدار نصاب القطع عندهم. و منهم من قال: لا يقبل منه أقل من مائتي درهم مقدار
نصاب الزكاة. و قال أبو عبد اللّه الجرجاني نص (- ح-) على ذلك، و قال: إذا أقر
بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم.
و قال (-
ك-): يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها، و هو نصاب القطع عنده. و قال الليث بن سعد:
يلزمه اثنان و سبعون درهما. و استدل بقوله تعالى
[1]
د: بذلك مقدار.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 600