نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 599
لما روي عن النبي عليه السّلام أنه عرض له جلب [1] فأعطى عروة
البارقي دينارا ليشتري به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، ثمَّ باع إحداهما بدينار
فجاء الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بشاة و دينار، فقال: هذه الشاة و هذا
ديناركم، فقال له النبي عليه السّلام كيف صنعت فذكر له ما صنع، فقال النبي عليه
السّلام: بارك اللّه لك في صفقة يمينك.
و به قال
أكثر أصحاب (- ش-).
و قال (-
ش-) في كتاب الإجارات: أن إحداهما يلزمه بنصف دينار، و هو بالخيار في الأخرى ان
شاء أمسكها بالنصف الأخر، و ان شاء ردها، و يرجع على الوكيل بنصف دينار. قال
الطبري: و المذهب الصحيح الأول.
و قال (-
ح-): يلزم الموكل البيع في إحدى الشاتين بنصف دينار و يلزم الوكيل في الأخرى نصف
دينار، و يرجع الموكل عليه بنصف دينار.
مسألة-
23-: إذا قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع، فان ذلك
لا يصح، لأنه لا دليل على صحته، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يصح.
[1]
الجلب ج اجلاب: ما تجلبه من بلد الى بلد.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 599