responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 596

بزيادة درهم لم يمض البيع قاله استحسانا.

و يدل على مذهبنا إجماع الفرقة و أخبارهم، أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه و يستبيح وطئها بعد ذلك و أيضا روي أن رجلا أوصى الى رجل في بيع فرس، فاشتراه الوصي لنفسه فاستفتي عبد اللّه بن مسعود، فقال:

ليس له. و لا يعرف له مخالف.

مسألة- 10-: إذا أطلق الوكالة في البيع، فإطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا، لأنه إذا باع على ما وصفناه فلا خلاف في صحة بيعه، فان خالف ذلك كان البيع باطلا، لأنه لا دلالة على جوازه، و به قال (- ك-)، و (- ش-).

و قال (- ح-): لا يقتضي الإطلاق الحلول و لا نقد البلد و لا عوض المثل، فاذا باعه بخلاف ذلك صح، حتى قال: لو أن السلعة يساوي ألوفا فباعها بدانق إلى أجل صح بيعه.

مسألة- 11-: إذا اختلف الخياط و صاحب الثوب، فقال صاحب الثوب [1] أذنت لك في قطعه قميصا. و قال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء و قد فعلت، فالقول قول الخياط، لان صاحب الثوب مدع بذلك أرش القطع على الخياط، فعليه البينة و الا فعلى الخياط اليمين، و هو أحد قولي (- ش-). و الأخر القول قول صاحب الثوب، و به قال ابن أبي ليلى.

مسألة- 12-: إذا كان لرجل على غيره دين، فجاء آخر فادعى أنه وكيله في المطالبة، و أنكر ذلك الذي عليه الدين، فان كان عند الوكيل بينة أقامها و حكم له بها، و ان لم يكن له بينة و طالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فان ادعى عليه علمه بذلك لم يلزمه أيضا اليمين، و به قال (- ش-).


[1] د: سقط «فقال صاحب الثوب».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست