نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 595
مسألة- 6-: إذا وكل رجلا في تثبيت حد
القذف أو القصاص عند الحاكم و اقامة البينة عليه، فالتوكيل صحيح فيه، بدلالة عموم
الاخبار في جواز التوكيل و الأصل أيضا جوازه، و به قال جميع الفقهاء، الا (- ف-)
فإنه قال: لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال.
مسألة-
7-: يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي في الادميين و ان لم يحضر
الموكل، لأن الأصل جوازه و لا مانع منه.
و لأصحاب (-
ش-) ثلاث طرق: فذهب أبو إسحاق المروزي الى أن الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من
أن التوكيل صحيح مع غيبة الموكل. و منهم من قال: الصحيح ما ذكره هاهنا من أنه
يعتبر حضور الموكل. و منهم من قال:
المسألة على
قولين.
و قال (-
ح-): لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل. و استدل من اعتبر حضور الموكل بقوله عليه
السّلام «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و قال: في استيفاء هذا الحد شبهة، لأنه لا يدري
الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكل أو لم يعف؟
مسألة-
8-: إذا وكله في تصرف شيء سماه له، ثمَّ قال: و قد أذنت لك أن تصنع ما
شئت، كان ذلك إذنا في التوكيل، لان ذلك من جملة ما يشاء. و (- للش-) فيه قولان.
مسألة-
9-: جميع من بيع مال غيره، و هم ستة أنفس: الأب، و الجد و وصيهما، و
الحاكم، و أمين الحاكم، و الوكيل، لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من
نفسه الا اثنين الجد و الأب، و لا يصح لغيرهما، و به قال (- ك-)، و (- ش-).
و قال (-
ع-): يجوز ذلك للجميع. و قال زفر: لا يجوز لأحد منهم أن يبيع من نفسه شيئا. و قال
(- ح-): يجوز للأب و الجد و الوصي الا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة،
مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر، فان اشتراه
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 595