responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 597

و قال (- ح-): يلزمه اليمين بناء على أصله أنه لو صدقه أجبر [1] على التسليم اليه. و نحن نبني على أصلنا أنه لو صدقه لما أجبر على التسليم إليه.

مسألة- 13-: إذا صدقه من عليه الدين في توكيله، لم يجبر على التسليم إليه، لأنه لا دليل على ذلك، و لان ذمته مرتهنة و لا يقطع على براءتها بالدفع الى الوكيل و تصديقه إياه، لأن لصاحبه أن يكذبهما، فينبغي أن لا يجب عليه التسليم، و هو مذهب (- ش-).

مسألة- 14-: إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير لم يصح ذلك، لان في ذلك غررا، و لأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة في الشرع، و به قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: يصح ذلك.

مسألة- 15- (- «ج»-): يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

مسألة- 16-: إذا وكل رجلا في بيع ماله فباعه، كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن، لأنه قد ثبت أن الثمن للموكل دون الوكيل، و يدخل في ملكه في مقابلة المبيع، فينبغي أن يكون له المطالبة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): للوكيل المطالبة دون الموكل.

مسألة- 17-: لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن الذي على المشتري، لأن الإبراء تابع للملك، و الوكيل لا يملك الثمن، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف، فلا يصح منه الإبراء، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يصح إبراء الوكيل بغير اذن موكله.

مسألة- 18-: إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة، فاشتراها بثمن مثلها، فان ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، بدلالة انه لو وكله في‌


[1] م: لما اجبر. لم اجبر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست