نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 597
و قال (- ح-): يلزمه اليمين بناء على أصله أنه لو صدقه أجبر [1] على
التسليم اليه. و نحن نبني على أصلنا أنه لو صدقه لما أجبر على التسليم إليه.
مسألة-
13-: إذا صدقه من عليه الدين في توكيله، لم يجبر على التسليم إليه، لأنه
لا دليل على ذلك، و لان ذمته مرتهنة و لا يقطع على براءتها بالدفع الى الوكيل و
تصديقه إياه، لأن لصاحبه أن يكذبهما، فينبغي أن لا يجب عليه التسليم، و هو مذهب (-
ش-).
مسألة-
14-: إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير لم يصح ذلك، لان في ذلك غررا، و
لأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة في الشرع، و به قال جميع الفقهاء الا ابن أبي
ليلى، فإنه قال: يصح ذلك.
مسألة-
15- (- «ج»-): يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم، و لم يكره ذلك أحد من
الفقهاء.
مسألة-
16-: إذا وكل رجلا في بيع ماله فباعه، كان للوكيل و الموكل المطالبة
بالثمن، لأنه قد ثبت أن الثمن للموكل دون الوكيل، و يدخل في ملكه في مقابلة
المبيع، فينبغي أن يكون له المطالبة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): للوكيل
المطالبة دون الموكل.
مسألة-
17-: لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن الذي على المشتري، لأن
الإبراء تابع للملك، و الوكيل لا يملك الثمن، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف، فلا يصح
منه الإبراء، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يصح إبراء الوكيل بغير اذن موكله.
مسألة-
18-: إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة، فاشتراها بثمن مثلها، فان ملكها يقع
للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، بدلالة انه لو وكله في
[1]
م: لما اجبر. لم اجبر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 597